مادةmadda
FR

ف 1يدير شؤون المؤسسة رئيس يعين، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2ولهذا الغرض، يضطلع بالمهام التالية:

  1. –الأمر بقبض الموارد وصرف النفقات وتسيير شؤون المؤسسة والتصرف باسمها، ويتولى تدبير جميع المصالح وتنسيق أنشطتها؛
  2. –القيام بجميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرض المؤسسة أو يأذن بها، وتمثيل المؤسسة إزاء الدولة وجميع أشخاص القانون العام الأخرى وكذا أشخاص القانون الخاص وكل الأغيار والقيام بجميع الأعمال التحفظية؛
  3. –تمثيل المؤسسة أمام القضاء، ورفع جميع الدعاوى القضائية بهدف الدفاع عن مصالحها ويخبر مجلس التوجيه والمراقبة بذلك؛
  4. –إعداد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة ويعرضه على مجلس التوجيه والمراقبة للمصادقة عليه؛
  5. –السهر على تنفيذ قرارات مجلس التوجيه والمراقبة؛
  6. –إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات، طبقا لاستراتيجية عمل المؤسسة المحددة من لدن مجلس التوجيه والمراقبة، ويعرضها على مصادقة المجلس المذكور؛
  7. –إعداد مشروع الميزانية السنوية ويعرضه على مصادقة مجلس التوجيه والمراقبة؛
  8. –الأمر بصرف ميزانية المؤسسة، ويقوم، بهذه الصفة، بالالتزام بالعمليات المنصوص عليها في ميزانية المؤسسة وتصفيتها والأمر بصرفها والعمل على مسك محاسبة المؤسسة؛
  9. –السهر على تنفيذ تتبع الاتفاقيات المبرمة من لدن المؤسسة بعد المصادقة عليها من قبل مجلس التوجيه والمراقبة؛
  10. –إمكانية اقتناء أو تفويت عناصر من الممتلكات العقارية للمؤسسة، وذلك بعد مصادقة مجلس التوجيه والمراقبة؛
  11. –إعداد تقرير سنوي عن أنشطة المؤسسة ويعرضه على مجلس التوجيه والمراقبة للمصادقة عليه؛
  12. –اقتراح جدول أعمال اجتماعات مجلس التوجيه والمراقبة؛
  13. –إعداد تقرير مالي سنوي يصادق عليه من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها التقرير؛
  14. –تعيين مستخدمي المؤسسة وفقا للنظام الأساسي للمستخدمين؛
  15. –اقتراح مشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها من طرف المؤسسة على مجلس التوجيه والمراقبة.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 84.13 — madda.ma

الباب الثاني: التنظيم والتسيير

المادة 7 – المادة 13
  1. المادة 7تتكون أجهزة المؤسسة من:
  2. المادة 8يترأس مجلس التوجيه والمراقبة الوزير المكلف بقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
  3. المادة 9يعهد إلى مجلس التوجيه والمراقبة بالمهام التالية:
  4. المادة 10يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه، حسب جدول أعمال محدد سلفا، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين على الأقل في السنة:
  5. المادة 11يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن مجلس التوجيه والمراقبة، يحدد تأليفها ومهامها وكيفية سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.
  6. المادة 12يدير شؤون المؤسسة رئيس يعين، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  7. المادة 13تساعد رئيس المؤسسة في إنجاز مهامه لجنة إدارية تضم، على الخصوص، كاتبا عاما ومسؤولا ماليا، تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وفق
فهرس النص كاملا · 20 مادة