ج.ر 6757 · ص 1208
الباب الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 12
من قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية
ف 1يدير شؤون المؤسسة رئيس يعين، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2ولهذا الغرض، يضطلع بالمهام التالية:
- –الأمر بقبض الموارد وصرف النفقات وتسيير شؤون المؤسسة والتصرف باسمها، ويتولى تدبير جميع المصالح وتنسيق أنشطتها؛
- –القيام بجميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرض المؤسسة أو يأذن بها، وتمثيل المؤسسة إزاء الدولة وجميع أشخاص القانون العام الأخرى وكذا أشخاص القانون الخاص وكل الأغيار والقيام بجميع الأعمال التحفظية؛
- –تمثيل المؤسسة أمام القضاء، ورفع جميع الدعاوى القضائية بهدف الدفاع عن مصالحها ويخبر مجلس التوجيه والمراقبة بذلك؛
- –إعداد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة ويعرضه على مجلس التوجيه والمراقبة للمصادقة عليه؛
- –السهر على تنفيذ قرارات مجلس التوجيه والمراقبة؛
- –إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات، طبقا لاستراتيجية عمل المؤسسة المحددة من لدن مجلس التوجيه والمراقبة، ويعرضها على مصادقة المجلس المذكور؛
- –إعداد مشروع الميزانية السنوية ويعرضه على مصادقة مجلس التوجيه والمراقبة؛
- –الأمر بصرف ميزانية المؤسسة، ويقوم، بهذه الصفة، بالالتزام بالعمليات المنصوص عليها في ميزانية المؤسسة وتصفيتها والأمر بصرفها والعمل على مسك محاسبة المؤسسة؛
- –السهر على تنفيذ تتبع الاتفاقيات المبرمة من لدن المؤسسة بعد المصادقة عليها من قبل مجلس التوجيه والمراقبة؛
- –إمكانية اقتناء أو تفويت عناصر من الممتلكات العقارية للمؤسسة، وذلك بعد مصادقة مجلس التوجيه والمراقبة؛
- –إعداد تقرير سنوي عن أنشطة المؤسسة ويعرضه على مجلس التوجيه والمراقبة للمصادقة عليه؛
- –اقتراح جدول أعمال اجتماعات مجلس التوجيه والمراقبة؛
- –إعداد تقرير مالي سنوي يصادق عليه من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها التقرير؛
- –تعيين مستخدمي المؤسسة وفقا للنظام الأساسي للمستخدمين؛
- –اقتراح مشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها من طرف المؤسسة على مجلس التوجيه والمراقبة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 84.13 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 7 – المادة 13- المادة 7تتكون أجهزة المؤسسة من:
- المادة 8يترأس مجلس التوجيه والمراقبة الوزير المكلف بقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
- المادة 9يعهد إلى مجلس التوجيه والمراقبة بالمهام التالية:
- المادة 10يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه، حسب جدول أعمال محدد سلفا، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين على الأقل في السنة:
- المادة 11يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن مجلس التوجيه والمراقبة، يحدد تأليفها ومهامها وكيفية سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.
- المادة 12يدير شؤون المؤسسة رئيس يعين، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 13تساعد رئيس المؤسسة في إنجاز مهامه لجنة إدارية تضم، على الخصوص، كاتبا عاما ومسؤولا ماليا، تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وفق