ج.ر 6757 · ص 1208
الباب الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 13
من قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية
ف 1تساعد رئيس المؤسسة في إنجاز مهامه لجنة إدارية تضم، على الخصوص، كاتبا عاما ومسؤولا ماليا، تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2تحدد كيفيات تنظيم وتأليف وتسيير اللجنة الإدارية في النظام الداخلي للمؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 84.13 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 7 – المادة 13- المادة 7تتكون أجهزة المؤسسة من:
- المادة 8يترأس مجلس التوجيه والمراقبة الوزير المكلف بقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
- المادة 9يعهد إلى مجلس التوجيه والمراقبة بالمهام التالية:
- المادة 10يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه، حسب جدول أعمال محدد سلفا، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين على الأقل في السنة:
- المادة 11يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن مجلس التوجيه والمراقبة، يحدد تأليفها ومهامها وكيفية سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.
- المادة 12يدير شؤون المؤسسة رئيس يعين، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 13تساعد رئيس المؤسسة في إنجاز مهامه لجنة إدارية تضم، على الخصوص، كاتبا عاما ومسؤولا ماليا، تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وفق