المادة 93
ف 1تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ العمل بالنصوص المتخذة لتطبيقه.
ف 2ابتداء من هذا التاريخ، لا تطبق أحكام الجزء السابع من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري على مؤسسات الصيد البحري التي تنتمي إلى فئة مزارع تربية الأحياء المائية البحرية.
ف 3غير أنه، تظل الرخص المتعلقة بإنشاء واستغلال مزارع تربية الأحياء المائية البحرية المسلمة بموجب الجزء السابع من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سارية المفعول إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها، شريطة أن تكون المزارع المعنية قيد الاشتغال. في هذه الحالة، يمكن تجديد الرخص المذكورة دون اللجوء إلى طلب إبداء الاهتمام.
ف 4يتوفر حاملو الرخص المذكورة على أجل سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، من أجل الامتثال لأحكامه.
ف 5يتوفر مستغلو أحواض السمك المقامة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ على أجل سنة واحدة (1) من أجل الامتثال لأحكامه.
طريقة الإحالةالمادة 93 من القانون رقم 84.21 — madda.ma
القسم السادس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 93 – المادة 94- المادة 93تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ العمل بالنصوص المتخذة لتطبيقه.
- المادة 94ينسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الظهير الشريف الصادر في 29 من صفر 1344 (8 شتنبر 1925) في ضبط الأمور الراجعة لبيع المحار المعروف بالشرنبق (وي