مادةmadda
FR
ج.ر 7159 · ص 134
القسم الثاني: تهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرهاالباب الأول: المخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها

المادة 11

من قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية

ف 1تعد السلطة المختصة، في المناطق الواقعة في المجالات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، مخططات جهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها، تسمى فيما يلي «مخططات تربية الأحياء المائية البحرية».

ف 2تقترح الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية مشاريع مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وتتولى تحضيرها، بتشاور مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بناء على المعلومات والمعطيات الجغرافية، والتقنية، والعلمية، والسوسيو اقتصادية، والقانونية، والإيكولوجية، والبيئية الموثوق بها والمتوفرة.

ف 3تتم استشارة الإدارات المعنية، والجماعات الترابية التي يقع ضمن نفوذها الترابي مشروع مخطط تربية الأحياء المائية البحرية، والمؤسسات العمومية المعنية، وكذا غرف الصيد البحري المعنية بمشروع مخطط تربية الأحياء المائية البحرية في شأن مشاريع مخططات تربية الأحياء المائية البحرية المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 84.21 — madda.ma

الباب الأول: المخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها

المادة 11 – المادة 15
  1. المادة 11تعد السلطة المختصة، في المناطق الواقعة في المجالات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، مخططات جهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها، تسمى فيما يلي «مخ
  2. المادة 12تحدد مخططات تربية الأحياء المائية البحرية التدابير التي تمكن من النهوض بتنمية تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها ومن استخدام الفضاءات المتاحة لإيواء أنشطتها
  3. المادة 13تعد مخططات تربية الأحياء المائية البحرية لمدة تحدد بنص تنظيمي، لا يمكن أن تتجاوز عشرين (20) سنة قابلة للتجديد، أخذا بعين الاعتبار، على الخصوص، طبيعة نشاط تربية
  4. المادة 14تتم المصادقة على مخططات تربية الأحياء المائية البحرية ومراجعتها بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية.
  5. المادة 15يجب أخذ كل مخطط تربية الأحياء المائية البحرية، تم نشر مرسوم المصادقة عليه، بعين الاعتبار أثناء إعداد وثائق التعمير وضوابط البناء، والتصاميم الجهوية للساحل، وكل
فهرس النص كاملا · 93 مادة