المادة 12
ف 1تحدد مخططات تربية الأحياء المائية البحرية التدابير التي تمكن من النهوض بتنمية تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها ومن استخدام الفضاءات المتاحة لإيواء أنشطتها بطريقة عقلانية ومتوازنة وعادلة. وتأخذ بعين الاعتبار أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية التي تمارس في هذه الفضاءات، وأنشطة الصيد البحري والأنشطة الاقتصادية الأخرى، وكذا تأثيرها على البيئة والمقاربة الوقائية.
ف 2تحدد مخططات تربية الأحياء المائية البحرية المنطقة أو المناطق البحرية، الساحلية منها والبرية، التي تشملها، حسب الحالة. يمِكن مخطط تربية الأحياء المائية البحرية، بالنسبة لكل منطقة على حدة، مما يلي:
ف 31. الإشارة، بصورة تفصيلية، إلى مواقع تربية الأحياء المائية البحرية الموجودة، وكذا المواقع الملائمة لتنمية مختلف أنواع منتجات تربية الأحياء المائية البحرية، مع بيان الممرات، البحرية والبرية، لولوج المواقع المذكورة، وكذا المساحات البرية والبحرية اللازمة لاستغلالها، إن وجدت؛
ف 42. تحديد المناطق البحرية المستعملة في إطار أنشطة الصيد البحري أو الأنشطة الأخرى والإكراهات المرتبطة بها؛
ف 53. تحديد الفضاءات الساحلية التي لا يمكن ممارسة أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية فيها؛
ف 64. تحديد الأصناف البحرية أو فصائل الأصناف البحرية التي يمكن أن تشكل في آن واحد موضوع تربية الأحياء المائية البحرية حسب المنطقة المعنية، مع مراعاة المعايير ذات الطابع البيولوجي أو الاقتصادي أو غيرها، المرتبطة بكل نوع من أنواع أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية؛
ف 75. تحديد الفضاءات المخصصة لبنيات تربية الأحياء المائية البحرية، مع بيان مكوناتها.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 84.21 — madda.ma
الباب الأول: المخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها
المادة 11 – المادة 15- المادة 11تعد السلطة المختصة، في المناطق الواقعة في المجالات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، مخططات جهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها، تسمى فيما يلي «مخ
- المادة 12تحدد مخططات تربية الأحياء المائية البحرية التدابير التي تمكن من النهوض بتنمية تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها ومن استخدام الفضاءات المتاحة لإيواء أنشطتها
- المادة 13تعد مخططات تربية الأحياء المائية البحرية لمدة تحدد بنص تنظيمي، لا يمكن أن تتجاوز عشرين (20) سنة قابلة للتجديد، أخذا بعين الاعتبار، على الخصوص، طبيعة نشاط تربية
- المادة 14تتم المصادقة على مخططات تربية الأحياء المائية البحرية ومراجعتها بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 15يجب أخذ كل مخطط تربية الأحياء المائية البحرية، تم نشر مرسوم المصادقة عليه، بعين الاعتبار أثناء إعداد وثائق التعمير وضوابط البناء، والتصاميم الجهوية للساحل، وكل