ج.ر 7159 · ص 134
القسم الثاني: تهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرهاالباب الأول: المخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها
المادة 14
ف 1تتم المصادقة على مخططات تربية الأحياء المائية البحرية ومراجعتها بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية.
ف 2تعرض السلطة المختصة مخططات تربية الأحياء المائية البحرية، قبل المصادقة عليها، على رأي المجلس المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 84.21 — madda.ma
الباب الأول: المخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها
المادة 11 – المادة 15- المادة 11تعد السلطة المختصة، في المناطق الواقعة في المجالات المشار إليها في المادة 3 أعلاه، مخططات جهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها، تسمى فيما يلي «مخ
- المادة 12تحدد مخططات تربية الأحياء المائية البحرية التدابير التي تمكن من النهوض بتنمية تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها ومن استخدام الفضاءات المتاحة لإيواء أنشطتها
- المادة 13تعد مخططات تربية الأحياء المائية البحرية لمدة تحدد بنص تنظيمي، لا يمكن أن تتجاوز عشرين (20) سنة قابلة للتجديد، أخذا بعين الاعتبار، على الخصوص، طبيعة نشاط تربية
- المادة 14تتم المصادقة على مخططات تربية الأحياء المائية البحرية ومراجعتها بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 15يجب أخذ كل مخطط تربية الأحياء المائية البحرية، تم نشر مرسوم المصادقة عليه، بعين الاعتبار أثناء إعداد وثائق التعمير وضوابط البناء، والتصاميم الجهوية للساحل، وكل