مادةmadda
FR
ج.ر 7159 · ص 134
القسم الخامس: الاختصاص والمساطر والمخالفات والعقوباتالباب الأول: الاختصاص والمساطر

المادة 78

من قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية

ف 1علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها وتحرير المحاضر المتعلقة بها، الأعوان المؤهلون لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتربية الأحياء المائية البحرية والمحلفون طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

ف 2تحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات التي يؤهل وفقها الأعوان المذكورون الذين يقومون، طبقا لأحكام هذا القانون، ببعض مهام الشرطة القضائية.

ف 3يلتزم الأعوان المشار إليهم أعلاه بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.

ف 4ويمكن لهم، عند الاقتضاء، الاستعانة، بالقوة العمومية من أجل القيام بمهامهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 78 من القانون رقم 84.21 — madda.ma

الباب الأول: الاختصاص والمساطر

المادة 78 – المادة 89
  1. المادة 78علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها وتحرير المحاضر المتعلقة بها، الأعوان المؤهلون لهذا
  2. المادة 79من أجل البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 78 أعلاه، ودون الإخلال بأحكام القانون المتعل
  3. المادة 80يجب أن يتم، فور معاينة كل مخالفة، تحرير محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من طرف العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة.
  4. المادة 81يحرر محضر المخالفة وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي، ويتضمن، على الخصوص، البيانات الآتية:
  5. المادة 82يترتب عن كل عملية أخذ العينات تحرير محضر يعد وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ويتضمن، على الخصوص البيانات الآتية:
  6. المادة 83يقوم الضابط أو العون محرر المحضر بختم العينات المأخوذة وإرسالها، على الفور، إلى المختبرات المختصة، قصد إجراء التحاليل عليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ال
  7. المادة 84تباع، في مزاد علني، منتجات تربية الأحياء المائية البحرية التي تم حجزها والتي تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا منتجات تربية الأحياء المائية ال
  8. المادة 85يمكن لحائز المنتوج، موضوع أخذ العينة، في حالة عدم متابعته أو عدم إدانته، المطالبة بتعويض وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  9. المادة 86يرسل، فورا، الضابط أو العون محرر المحضر أصل محضر المخالفة إلى مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه الترابي مكان معاينة المخالفة.
  10. المادة 87يعتد بمضمون المحضر إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيه.
  11. المادة 88يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بتربية الأحياء المائية البحرية، بطلب من مرتكب المخالفة، أن تقرر، باسم الدولة، مباشرة مسطرة المصالحة مقابل أداء المخالف غرامة جزافية
  12. المادة 89في حالة عدم أداء مرتكب المخالفة مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية الذي تم تبليغه إليه داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتبليغ المذكور، يحيل مندو
فهرس النص كاملا · 93 مادة