ج.ر 7159 · ص 134
القسم الخامس: الاختصاص والمساطر والمخالفات والعقوباتالباب الأول: الاختصاص والمساطر
المادة 80
ف 1يجب أن يتم، فور معاينة كل مخالفة، تحرير محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من طرف العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة.
ف 2إذا رفض مرتكب أو مرتكبو المخالفة التوقيع على المحضر أو تعذر عليهم ذلك، تمت الإشارة إلى هذا الرفض أو التعذر في محضر المخالفة.
ف 3يجب أن تسلم، فورا، نسخة من المحضر إلى مرتكب المخالفة.
طريقة الإحالةالمادة 80 من القانون رقم 84.21 — madda.ma
الباب الأول: الاختصاص والمساطر
المادة 78 – المادة 89- المادة 78علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها وتحرير المحاضر المتعلقة بها، الأعوان المؤهلون لهذا
- المادة 79من أجل البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 78 أعلاه، ودون الإخلال بأحكام القانون المتعل
- المادة 80يجب أن يتم، فور معاينة كل مخالفة، تحرير محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من طرف العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة.
- المادة 81يحرر محضر المخالفة وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي، ويتضمن، على الخصوص، البيانات الآتية:
- المادة 82يترتب عن كل عملية أخذ العينات تحرير محضر يعد وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ويتضمن، على الخصوص البيانات الآتية:
- المادة 83يقوم الضابط أو العون محرر المحضر بختم العينات المأخوذة وإرسالها، على الفور، إلى المختبرات المختصة، قصد إجراء التحاليل عليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ال
- المادة 84تباع، في مزاد علني، منتجات تربية الأحياء المائية البحرية التي تم حجزها والتي تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا منتجات تربية الأحياء المائية ال
- المادة 85يمكن لحائز المنتوج، موضوع أخذ العينة، في حالة عدم متابعته أو عدم إدانته، المطالبة بتعويض وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 86يرسل، فورا، الضابط أو العون محرر المحضر أصل محضر المخالفة إلى مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه الترابي مكان معاينة المخالفة.
- المادة 87يعتد بمضمون المحضر إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيه.
- المادة 88يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بتربية الأحياء المائية البحرية، بطلب من مرتكب المخالفة، أن تقرر، باسم الدولة، مباشرة مسطرة المصالحة مقابل أداء المخالف غرامة جزافية
- المادة 89في حالة عدم أداء مرتكب المخالفة مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية الذي تم تبليغه إليه داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتبليغ المذكور، يحيل مندو