المادة 81
ف 1يحرر محضر المخالفة وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي، ويتضمن، على الخصوص، البيانات الآتية:
ف 21. تحديد هوية مرتكب أو مرتكبي المخالفة؛
ف 32. هوية العون محرر المحضر؛
ف 43. تاريخ وساعة ومكان معاينة المخالفة؛
ف 54. العناصر المكونة للمخالفة؛
ف 65. طبيعة المخالفة؛
ف 76. بيان عمليات الإيداع و/أو الحجز المنجزة و/أو الإتلاف أو التخلص التي تم الأمر بالقيام بها، إن وجدت؛
ف 87. مراجع الوثائق التي تم الاطلاع عليها، عند الاقتضاء؛
ف 98. جميع التدابير التي تم اتخاذها في إطار البحث عن المخالفة ومعاينتها.
ف 10يمكن، إن سمحت الظروف بذلك، تلقي تصريحات كل شخص يوجد في مكان ارتكاب المخالفة، يكون الاستماع إليه مفيدا؛ وتضمينها في محضر استماع يرفق بمحضر المخالفة.
ف 11في حالة القيام بأخذ عينة، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر المخالفة مع بيان مرجع محضر أخذ العينة المنصوص عليه في المادة 82 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 81 من القانون رقم 84.21 — madda.ma
الباب الأول: الاختصاص والمساطر
المادة 78 – المادة 89- المادة 78علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها وتحرير المحاضر المتعلقة بها، الأعوان المؤهلون لهذا
- المادة 79من أجل البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 78 أعلاه، ودون الإخلال بأحكام القانون المتعل
- المادة 80يجب أن يتم، فور معاينة كل مخالفة، تحرير محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من طرف العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة.
- المادة 81يحرر محضر المخالفة وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي، ويتضمن، على الخصوص، البيانات الآتية:
- المادة 82يترتب عن كل عملية أخذ العينات تحرير محضر يعد وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ويتضمن، على الخصوص البيانات الآتية:
- المادة 83يقوم الضابط أو العون محرر المحضر بختم العينات المأخوذة وإرسالها، على الفور، إلى المختبرات المختصة، قصد إجراء التحاليل عليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ال
- المادة 84تباع، في مزاد علني، منتجات تربية الأحياء المائية البحرية التي تم حجزها والتي تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا منتجات تربية الأحياء المائية ال
- المادة 85يمكن لحائز المنتوج، موضوع أخذ العينة، في حالة عدم متابعته أو عدم إدانته، المطالبة بتعويض وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 86يرسل، فورا، الضابط أو العون محرر المحضر أصل محضر المخالفة إلى مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه الترابي مكان معاينة المخالفة.
- المادة 87يعتد بمضمون المحضر إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيه.
- المادة 88يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بتربية الأحياء المائية البحرية، بطلب من مرتكب المخالفة، أن تقرر، باسم الدولة، مباشرة مسطرة المصالحة مقابل أداء المخالف غرامة جزافية
- المادة 89في حالة عدم أداء مرتكب المخالفة مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية الذي تم تبليغه إليه داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتبليغ المذكور، يحيل مندو