المادة 2
ف 1يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون:
ف 21. الصحافة:
ف 3مهنة جمع الأخبار أو المعلومات أو الوقائع أو التحري أو الاستقصاء عنها بطريقة مهنية قصد كتابة أو إنجاز مادة إعلامية مكتوبة أو مسموعة أو سمعية بصرية أو مصورة أو مرسومة أو بأية وسيلة أخرى كيفما كانت الدعامة المستعملة لنشرها أو بثها للعموم.
ف 4تمارس الصحافة بواسطة مطبوع دوري مكتوب تنشر فيه، كيفما كانت لغته المستعملة، أخبار أو أفكار أو آراء أو معلومات أو صور أو رسوم، تتخذ شكل نص و/أو رمز و/أو صور بيانية معينة أو غيرها ويصدر على فترات زمنية منتظمة.
ف 5كما تمارس أيضها بواسطة صحيفة إلكترونية وفقا للشروط والإجراءات الواردة في هذا القانون ولا سيما الباب السادس منه؛
ف 62. المطبوع:
ف 7كل مطبوع كيفما كانت لغته لنشر أخبار في شكل نص و/أو رمز و/أو صور بيانية معينة أو أفكار أو معلومات أو صور أو رسوم أو تخيلات أو تعاليق على أحداث واقعية أو متخيلة، سواء كان منشورا أو متاحا للجمهور بطريقة أخرى على أية دعامة موجهة للعموم أو فئات منه أيا كانت جهة أو مكان إصداره، ويعتبر المطبوع دوريا إذا كان يصدر على فترات زمنية منتظمة؛
ف 83. الصحيفة الإلكترونية:
ف 9كل إصدار يخضع لمقتضيات هذا القانون. يجري تحيينه بانتظام ويتم باسم نطاق خاص بالصحيفة الإلكترونية ونظام لإدارة المحتوى موجه للعموم عبر شبكة الأنترنت وعبر آليات التكنولوجيات الحديثة التي تشكل امتدادا لها، ينشر من خلاله شخص ذاتي أو اعتباري خدمة طبقا للتعريف الوارد في البند 1 أعلاه، تسمى بعده بخدمة الصحافة الإلكترونية، ويدير هذا الشخص الخط التحريري للصحيفة الإلكترونية وفق معالجة مهنية ذات طبيعة صحفية؛
ف 101.3 المحتوى الأساسي للصحيفة الإلكترونية: محتوى الصحيفة الإلكترونية باستثناء الإعلانات والروابط وتعليقات الزوار وباقي أشكال مساهماتهم غير المعالجة صحفيا؛
ف 112.3 المواد الإعلامية الصحفية الأصلية: كل المواد الصحفية المنتجة بشكل مبتكر وغير مسبوق، والتي يراعى في استنساخها أو إعادة استغلاليها احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛
ف 123.3 المضيف: كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم خدمة إيواء المضمون الرقمي للصحف الإلكترونية وخدماتها التفاعلية الأخرى من بريد إلكتروني. وأرشفة قواعد معطيات، وبرمجيات مع ضمان الحماية الرقمية لها، ويلتزم بتوفير إمكانية النفاذ الحر للمضمون وإمكانية الاطلاع على المحتوى والتفاعل معه والخدمات من طرف الزوار، مع منح مالك الموقع مفاتيح النفاذ للمضمون من أجل تحيينه وتدبيره؛
ف 134.3 اسم النطاق ومالكه: نظام على شبكة الأنترنت، يمكن من تحديد عنوان الموقع الإلكتروني والنفاذ إليه من طرف الزوار، يملكه شخص ذاتي أو اعتباري يتم حجز اسم النطاق تحت مسؤوليته، شكل مباشر أو عن طريق وسيط طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛
ف 145.3 مقدم خدمات للصحافة الإلكترونية: كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم بطريقة مهنية خدمة أو عدة خدمات مكتوبة أو سمعية بمهرية تتألف من برامج يفتجها أو يشترك في إنتاجها أو يكلف غيره إنتاجها أو بشرائها من أجل بثها أو إذاعتها أو تكليف غيره بإذاعتها؛
ف 154. الطابع:
ف 16كل شخص ذاتي أو اعتباري يرتكز نشاطه الرئيسي على طبع المطبوعات الدورية؛
ف 175. الموزع:
ف 18كل شخص ذاتي أو اعتباري يرتكز نشاطه الرئيسي على توزيع المطبوعات الدورية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 88.13 — madda.ma
باب تمهيدي: الفرع الأول
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىطبقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصول 25 و 27 و 28 منه ووفقا للالتزامات التي تترتب عن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، يحدد هذا القانون القواعد المتعلقة
- المادة 2يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون: