مادةmadda
قانون رقم 88.13

قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر

القانون المتعلق بالصحافة والنشر

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.16.122 صادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بتطوان في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

نص تمهيدي

أحكام عامة

فهرس النص · 126 مادة

المادة الأولى

طبقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصول 25 و 27 و 28 منه ووفقا للالتزامات التي تترتب عن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، يحدد هذا القانون القواعد المتعلقة بممارسة حرية الصحافة والنشر والطباعة مع مراعاة أحكام قانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري وعلى الخصوص:

  1. –شروط ممارسة الصحافة؛
  2. –حقوق الصحافيات والصحافيين والمؤسسات الصحفية وضمانات ممارسة الصحافة، ولا سيما مبدئي الحرية والتعددية اللذان يكفلهما الدستور، والالتزامات الواجب مراعاتها من قبلهم؛
  3. –القواعد المنظمة لأنشطة الطباعة والتوزيع والإشهار المرتبطة بالصحافة والنشر؛
  4. –القواعد المتعلقة بالحماية الخاصة لبعض الحقوق وباختصاص المحاكم والمساطر المتبعة أمامها؛
  5. –القواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة.

المادة 2

يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون:

1. الصحافة:

مهنة جمع الأخبار أو المعلومات أو الوقائع أو التحري أو الاستقصاء عنها بطريقة مهنية قصد كتابة أو إنجاز مادة إعلامية مكتوبة أو مسموعة أو سمعية بصرية أو مصورة أو مرسومة أو بأية وسيلة أخرى كيفما كانت الدعامة المستعملة لنشرها أو بثها للعموم.

تمارس الصحافة بواسطة مطبوع دوري مكتوب تنشر فيه، كيفما كانت لغته المستعملة، أخبار أو أفكار أو آراء أو معلومات أو صور أو رسوم، تتخذ شكل نص و/أو رمز و/أو صور بيانية معينة أو غيرها ويصدر على فترات زمنية منتظمة.

كما تمارس أيضها بواسطة صحيفة إلكترونية وفقا للشروط والإجراءات الواردة في هذا القانون ولا سيما الباب السادس منه؛

2. المطبوع:

كل مطبوع كيفما كانت لغته لنشر أخبار في شكل نص و/أو رمز و/أو صور بيانية معينة أو أفكار أو معلومات أو صور أو رسوم أو تخيلات أو تعاليق على أحداث واقعية أو متخيلة، سواء كان منشورا أو متاحا للجمهور بطريقة أخرى على أية دعامة موجهة للعموم أو فئات منه أيا كانت جهة أو مكان إصداره، ويعتبر المطبوع دوريا إذا كان يصدر على فترات زمنية منتظمة؛

3. الصحيفة الإلكترونية:

كل إصدار يخضع لمقتضيات هذا القانون. يجري تحيينه بانتظام ويتم باسم نطاق خاص بالصحيفة الإلكترونية ونظام لإدارة المحتوى موجه للعموم عبر شبكة الأنترنت وعبر آليات التكنولوجيات الحديثة التي تشكل امتدادا لها، ينشر من خلاله شخص ذاتي أو اعتباري خدمة طبقا للتعريف الوارد في البند 1 أعلاه، تسمى بعده بخدمة الصحافة الإلكترونية، ويدير هذا الشخص الخط التحريري للصحيفة الإلكترونية وفق معالجة مهنية ذات طبيعة صحفية؛

1.3 المحتوى الأساسي للصحيفة الإلكترونية: محتوى الصحيفة الإلكترونية باستثناء الإعلانات والروابط وتعليقات الزوار وباقي أشكال مساهماتهم غير المعالجة صحفيا؛

2.3 المواد الإعلامية الصحفية الأصلية: كل المواد الصحفية المنتجة بشكل مبتكر وغير مسبوق، والتي يراعى في استنساخها أو إعادة استغلاليها احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛

3.3 المضيف: كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم خدمة إيواء المضمون الرقمي للصحف الإلكترونية وخدماتها التفاعلية الأخرى من بريد إلكتروني. وأرشفة قواعد معطيات، وبرمجيات مع ضمان الحماية الرقمية لها، ويلتزم بتوفير إمكانية النفاذ الحر للمضمون وإمكانية الاطلاع على المحتوى والتفاعل معه والخدمات من طرف الزوار، مع منح مالك الموقع مفاتيح النفاذ للمضمون من أجل تحيينه وتدبيره؛

4.3 اسم النطاق ومالكه: نظام على شبكة الأنترنت، يمكن من تحديد عنوان الموقع الإلكتروني والنفاذ إليه من طرف الزوار، يملكه شخص ذاتي أو اعتباري يتم حجز اسم النطاق تحت مسؤوليته، شكل مباشر أو عن طريق وسيط طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛

5.3 مقدم خدمات للصحافة الإلكترونية: كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم بطريقة مهنية خدمة أو عدة خدمات مكتوبة أو سمعية بمهرية تتألف من برامج يفتجها أو يشترك في إنتاجها أو يكلف غيره إنتاجها أو بشرائها من أجل بثها أو إذاعتها أو تكليف غيره بإذاعتها؛

4. الطابع:

كل شخص ذاتي أو اعتباري يرتكز نشاطه الرئيسي على طبع المطبوعات الدورية؛

5. الموزع:

كل شخص ذاتي أو اعتباري يرتكز نشاطه الرئيسي على توزيع المطبوعات الدورية.

المادة 3

حرية الصحافة مضمونة طبقا لأحكام الفصل 28 من الدستور ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.

حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة للجميع طبقا للفصل 25 من الدستور.

تمارس هذه الحقوق والحريات طبقا للدستور وفق الشروط والشكليات الواردة في هذا الـقـانـون ووفقا للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.

حرية طباعة الصحف وغيرها من المطبوعات وتوزيعها مضمونة، بموجب هذا القانون.

المادة 4