المادة 16
ف 1يجب أن تتوفر في مدير النشر الشروط التالية:
ف 21. أن يكون راشدا ومن جنسية مغربية ومقيما بالمغرب؛
ف 32. أن يكون حاصلا على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لها؛
ف 43. أن يتمتع بحقوقه المدنية؛
ف 54. أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة في قضايا الابتزاز والنصب وخيانة الأمانة والرشوة واستغلال النفوذ أو في قضايا الاغتصاب أو التغرير بالقاصرين أو في الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية؛
ف 65. أن يتوفر على صفة صحفي مني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني؛
ف 76. أن يكون مالكا للمؤسسة الصحفية إذا كانت شخصا ذاتيا أو يمتلك، خلافا للتشريع المتعلق بالشركات والخاص بتعيين المسؤولين فها، أغلبية رأس مال مؤسسة صحفية تتوفر على الشخصية الاعتبارية.
ف 8عندما لا يتوفر مالك المؤسسة الصحفية على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني، وجب عليه تعيين مدير للنشر شريطة أن يكون هذا الأخير شخصا ذاتيا ويتوفر على نفس الشروط الواردة في البنود 1 و 3 و 4 و 5 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 88.13 — madda.ma
الباب الثاني: في إدارة النشر
المادة 15 – المادة 20- المادة 15يجب أن يكون لكل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية أو أية دعامة إلكترونية أخرى طبقا لما ورد في المادة 2 أعلاه، مدير للنشر.
- المادة 16يجب أن تتوفر في مدير النشر الشروط التالية:
- المادة 17يسهر مدير النشر على ضمان تقيد الصحافيات والصحافيين العاملين بالمؤسسة بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة.
- المادة 18تتنافى مهمة مدير النشر مع العضوية في الحكومة، وتعين المؤسسة الصحفية مديرا جديدا للنشر في حالة إذا ما تم تعيين مدير النشر عضوا في الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة
- المادة 19يجب على مدير النشر الجديد أن يستوفي الشروط اللازمة لمزاولة مهام مدير النشر المحددة في هذا القانون.
- المادة 20إذا لم يعد مدير النشر الجديد مستوفيا للشروط المتطلبة في هذا القانون، يتعين على مدير المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية، تسوية الوضعية داخل أجل أقصاه شهر واحد