مادةmadda
FR
ج.ر 6491 · ص 5966
القسم الأول: في الصحافة والنشرالباب الثالث: في التصريح القبلي والبيانات الإجبارية المتعلقة به

المادة 21

من قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر

ف 1يجب التصريح بنشر أي مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية داخل أجل ثلاثين يوما السابقة لليوم الذي يتوقع فيه إصداره. ويودع هذا التصريح في ثلاثة نظائر لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للمؤسسة الصحفية ويتضمن البيانات التالية:

  1. –اسم المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه أو اسم الصحيفة الإلكترونية واسم نطاقها؛
  2. –الحالة المدنية لمدير النشر والمحررين عند الاقتضاء وكذا جنسيتهم عند الاقتضاء ومحل سكناهم ومستواهم الدراسي الموثق بشواهد ووثائق رسمية وأرقام بطائقهم الوطنية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب وسجلهم العدلي؛
  3. –اسم وعنوان المطبعة المعهود إليها بالطباعة أواسم وعنوان مضيف مقدمي الخدمات بالنسبة للصحيفة الإلكترونية؛
  4. –اسم وعنوان مالك النطاق؛
  5. –اسم وعنوان المؤسسة الصحفية المالكة أو المستأجرة أو المسيرة للمطبوع الدوري أو للصحيفة الإلكترونية؛
  6. –رقم تسجيل المؤسسة الصحفية في السجل التجاري؛
  7. –بيان اللغة الأساسية التي ستستعمل في النشر؛
  8. –مبلغ رأس المال الموظف في المؤسسة الصحفية مع بيان أصل الأموال المستثمرة وجنسية مالكي السندات والأسهم الممثلة لرأسمال المؤسسة.

ف 2تضاف البيانات التالية فيما يخص المؤسسات الصحفية المكونة على شكل شركات:

  1. –تاريخ عقد تأسيس الشركة، والمكان الذي وقع فيه الإشهار القانوني؛
  2. –الحالة المدنية لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وبصفة عامة مسيري وأعضاء الشركة ومهنتهم وجنسيهم ومحل سكناهم وكذا اسم الشركات التجارية أو الصناعية أو المالية التي يعتبرون متصرفين أو مديرين أو مسيرين فها.

ف 3كل تغيير يطرأ على البيانات المنصوص عليها في هذه المادة يجب التصريح به داخل أجل 60 يوما الموالية له لدى وكيل لملك بالمحكمة التي تلقت التصريح الأول.

ف 4يجوز لمن يعنيه الأمر الاطلاع على التصريح لدى النيابة العامة.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 88.13 — madda.ma

الباب الثالث: في التصريح القبلي والبيانات الإجبارية المتعلقة به

المادة 21 – المادة 24
  1. المادة 21يجب التصريح بنشر أي مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية داخل أجل ثلاثين يوما السابقة لليوم الذي يتوقع فيه إصداره. ويودع هذا التصريح في ثلاثة نظائر لدى وكيل الملك بالم
  2. المادة 22يوقع مدير النشر على التصريح الوارد في المادة 21 أعلاه، ويودعه لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للمطبوع الدوري أو الصحي
  3. المادة 23يمكن إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية بعد أجل شهر من تاريخ تسلم شهادة الإيداع إن لم يتلق مدير النشر اعتراضا كتابيا ومعللا من طرف وكيل الملك المختص.
  4. المادة 24يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم مالك المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر المسير لهما، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه الطابع، وعند عد
فهرس النص كاملا · 126 مادة