المادة 24
ف 1يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم مالك المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر المسير لهما، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه الطابع، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري أو المضيف بالنسبة للصحيفة الإلكترونية، اللذان لم يكونا موضوع تصريح طبقا لمقتضيات المادتين 21 و 22 أعلاه، أو استند في إصدارهما على تصريح أصيح عديم الأثر طبقا لمقتضيات المادة 23 أعلاه.
ف 2لا يمكن استمرار نشر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية إلا بعد القيام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.
ف 3في حالة الامتناع عن القيام بالإجراءات المذكورة، يعاقب الأشخاص الواردون في الفقرة الأولى أعلاه على وجه التضامن بغرامة قدرها 20000 درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني، وتحتسب عن كل عدد ينشر ابتداء من يوم النطق بالحكم إذا صدر حضوريا أو ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك طعن.
ف 4تتعرض الصحيفة الإلكترونية في حالة عدم التصريح بإحداثها لنفس العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه وتتعرض كذلك للحجب إلى حين القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 88.13 — madda.ma
الباب الثالث: في التصريح القبلي والبيانات الإجبارية المتعلقة به
المادة 21 – المادة 24- المادة 21يجب التصريح بنشر أي مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية داخل أجل ثلاثين يوما السابقة لليوم الذي يتوقع فيه إصداره. ويودع هذا التصريح في ثلاثة نظائر لدى وكيل الملك بالم
- المادة 22يوقع مدير النشر على التصريح الوارد في المادة 21 أعلاه، ويودعه لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للمطبوع الدوري أو الصحي
- المادة 23يمكن إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية بعد أجل شهر من تاريخ تسلم شهادة الإيداع إن لم يتلق مدير النشر اعتراضا كتابيا ومعللا من طرف وكيل الملك المختص.
- المادة 24يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم مالك المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر المسير لهما، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه الطابع، وعند عد