ج.ر 6491 · ص 5966
القسم الأول: في الصحافة والنشرالباب الرابع: في البيانات الإجبارية والإيداعات
المادة 25
ف 1يجب أن يرد في كل نسخة من نسخ المطبوع الدوري أو في صفحة الاستقبال الرئيسية لكل صحيفة إلكترونية متاحة لولوج العموم ما يلي:
- –اسم مدير النشر؛
- –أسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون الإدارة؛
- –عنوان المطبوع وكذا اسم وعنوان المطبعة والموزع في حالة وجوده، بالنسبة للمطبوع الدوري؛
- –عنوان الصحيفة ومضيف الموقع بالنسبة للصحيفة الإلكترونية.
ف 2يجب أن يشار في كل عدد من أعداد المطبوع الدوري إلى عدد النسخ المطبوعة أو عدد الزوار عن كل يوم بالنسبة للصحيفة الإلكترونية.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 88.13 — madda.ma
الباب الرابع: في البيانات الإجبارية والإيداعات
المادة 25 – المادة 28- المادة 25يجب أن يرد في كل نسخة من نسخ المطبوع الدوري أو في صفحة الاستقبال الرئيسية لكل صحيفة إلكترونية متاحة لولوج العموم ما يلي:
- المادة 26تسلم عند نشر كل عدد من المطبوع الدوري نسخة منه، للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال ونسخة للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الي يوجد في دائرة نفوذها الترابي ال
- المادة 27يعاقب مدير نشر المطبوع الدوري بغرامة من 2.000 إلى 4.000 درهم عن كل عدد يصدر مخالفا لمقتضيات المادة 25 أعلاه.
- المادة 28يعاقب مدير نشر المطبوع الدوري بغرامة قدرها 1.200 درهم عن كل عدد لم تسلم منه النسخ إلى الجهات المعنية المشار إليها في المادة 26 أعلاه.