ج.ر 6491 · ص 5966
القسم الأول: في الصحافة والنشرالباب الرابع: في البيانات الإجبارية والإيداعات
المادة 28
يعاقب مدير نشر المطبوع الدوري بغرامة قدرها 1.200 درهم عن كل عدد لم تسلم منه النسخ إلى الجهات المعنية المشار إليها في المادة 26 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 88.13 — madda.ma
الباب الرابع: في البيانات الإجبارية والإيداعات
المادة 25 – المادة 28- المادة 25يجب أن يرد في كل نسخة من نسخ المطبوع الدوري أو في صفحة الاستقبال الرئيسية لكل صحيفة إلكترونية متاحة لولوج العموم ما يلي:
- المادة 26تسلم عند نشر كل عدد من المطبوع الدوري نسخة منه، للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال ونسخة للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الي يوجد في دائرة نفوذها الترابي ال
- المادة 27يعاقب مدير نشر المطبوع الدوري بغرامة من 2.000 إلى 4.000 درهم عن كل عدد يصدر مخالفا لمقتضيات المادة 25 أعلاه.
- المادة 28يعاقب مدير نشر المطبوع الدوري بغرامة قدرها 1.200 درهم عن كل عدد لم تسلم منه النسخ إلى الجهات المعنية المشار إليها في المادة 26 أعلاه.