ج.ر 6491 · ص 5966
القسم الأول: في الصحافة والنشرالباب الثالث: في التصريح القبلي والبيانات الإجبارية المتعلقة به
المادة 23
ف 1يمكن إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية بعد أجل شهر من تاريخ تسلم شهادة الإيداع إن لم يتلق مدير النشر اعتراضا كتابيا ومعللا من طرف وكيل الملك المختص.
ف 2يحق للمعني بالأمر، في حالة الاعتراض داخل أجل أقصاه شهرا أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة من أجل البت في مبررات الرفض المتضمنة في الاعتراض. ولا يجوز إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية في حالة الطعن أمام المحكمة الإدارية.
ف 3يصدر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية داخل أجل أقصاه سنة تبتدئ من تاريخ تسلم شهادة الإيداع أو بعد صدور الحكم النهائي للمحكمة المختصة في حالة الاعتراض الوارد في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه وإلا اعتبر التصريح عديم الأثر.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 88.13 — madda.ma
الباب الثالث: في التصريح القبلي والبيانات الإجبارية المتعلقة به
المادة 21 – المادة 24- المادة 21يجب التصريح بنشر أي مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية داخل أجل ثلاثين يوما السابقة لليوم الذي يتوقع فيه إصداره. ويودع هذا التصريح في ثلاثة نظائر لدى وكيل الملك بالم
- المادة 22يوقع مدير النشر على التصريح الوارد في المادة 21 أعلاه، ويودعه لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للمطبوع الدوري أو الصحي
- المادة 23يمكن إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية بعد أجل شهر من تاريخ تسلم شهادة الإيداع إن لم يتلق مدير النشر اعتراضا كتابيا ومعللا من طرف وكيل الملك المختص.
- المادة 24يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم مالك المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر المسير لهما، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه الطابع، وعند عد