مادةmadda
FR
ج.ر 6491 · ص 5966
القسم الأول: في الصحافة والنشرالباب الثالث: في التصريح القبلي والبيانات الإجبارية المتعلقة به

المادة 22

من قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر

ف 1يوقع مدير النشر على التصريح الوارد في المادة 21 أعلاه، ويودعه لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للمطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية.

ف 2يسلم وكيل الملك المختص فورا شهادة الإيداع تتضمن البيانات الواردة في المادة 21 أعلاه مختومة ومؤرخة ويرسل نسخة من التصريح ومن الوثائق المرفقة به إلى المجلس الوطني للصحافة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 88.13 — madda.ma

الباب الثالث: في التصريح القبلي والبيانات الإجبارية المتعلقة به

المادة 21 – المادة 24
  1. المادة 21يجب التصريح بنشر أي مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية داخل أجل ثلاثين يوما السابقة لليوم الذي يتوقع فيه إصداره. ويودع هذا التصريح في ثلاثة نظائر لدى وكيل الملك بالم
  2. المادة 22يوقع مدير النشر على التصريح الوارد في المادة 21 أعلاه، ويودعه لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للمطبوع الدوري أو الصحي
  3. المادة 23يمكن إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية بعد أجل شهر من تاريخ تسلم شهادة الإيداع إن لم يتلق مدير النشر اعتراضا كتابيا ومعللا من طرف وكيل الملك المختص.
  4. المادة 24يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم مالك المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر المسير لهما، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه الطابع، وعند عد
فهرس النص كاملا · 126 مادة