ج.ر 6491 · ص 5966
القسم الأول: في الصحافة والنشرالباب الثاني: في إدارة النشر
المادة 17
ف 1يسهر مدير النشر على ضمان تقيد الصحافيات والصحافيين العاملين بالمؤسسة بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة.
ف 2ويتحقق كذلك، قبل النشر، من الأخبار أو التعاليق أو الصور أو كل شكل يحمل أو يدعم محتوى إعلاميا، ومن هوية محرري المقالات الموقعة بأسماء مستعارة قبل نشرها.
ف 3يتعرض مدير نشر المطبوع أو الصحيفة الإلكترونية وكذا الصحافيات والصحافيين للمتابعات وذلك في الحالات ووفق الشروط وضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 4لا تسري أحكام القوانين الأخرى على كل ما ورد فيه نص صريح في مدونة الصحافة والنشر.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 88.13 — madda.ma
الباب الثاني: في إدارة النشر
المادة 15 – المادة 20- المادة 15يجب أن يكون لكل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية أو أية دعامة إلكترونية أخرى طبقا لما ورد في المادة 2 أعلاه، مدير للنشر.
- المادة 16يجب أن تتوفر في مدير النشر الشروط التالية:
- المادة 17يسهر مدير النشر على ضمان تقيد الصحافيات والصحافيين العاملين بالمؤسسة بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة.
- المادة 18تتنافى مهمة مدير النشر مع العضوية في الحكومة، وتعين المؤسسة الصحفية مديرا جديدا للنشر في حالة إذا ما تم تعيين مدير النشر عضوا في الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة
- المادة 19يجب على مدير النشر الجديد أن يستوفي الشروط اللازمة لمزاولة مهام مدير النشر المحددة في هذا القانون.
- المادة 20إذا لم يعد مدير النشر الجديد مستوفيا للشروط المتطلبة في هذا القانون، يتعين على مدير المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية، تسوية الوضعية داخل أجل أقصاه شهر واحد