مادةmadda
FR
ج.ر 6491 · ص 5966
القسم الأول: في الصحافة والنشرالباب الثاني: في إدارة النشر

المادة 17

من قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر

ف 1يسهر مدير النشر على ضمان تقيد الصحافيات والصحافيين العاملين بالمؤسسة بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة.

ف 2ويتحقق كذلك، قبل النشر، من الأخبار أو التعاليق أو الصور أو كل شكل يحمل أو يدعم محتوى إعلاميا، ومن هوية محرري المقالات الموقعة بأسماء مستعارة قبل نشرها.

ف 3يتعرض مدير نشر المطبوع أو الصحيفة الإلكترونية وكذا الصحافيات والصحافيين للمتابعات وذلك في الحالات ووفق الشروط وضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.

ف 4لا تسري أحكام القوانين الأخرى على كل ما ورد فيه نص صريح في مدونة الصحافة والنشر.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 88.13 — madda.ma

الباب الثاني: في إدارة النشر

المادة 15 – المادة 20
  1. المادة 15يجب أن يكون لكل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية أو أية دعامة إلكترونية أخرى طبقا لما ورد في المادة 2 أعلاه، مدير للنشر.
  2. المادة 16يجب أن تتوفر في مدير النشر الشروط التالية:
  3. المادة 17يسهر مدير النشر على ضمان تقيد الصحافيات والصحافيين العاملين بالمؤسسة بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة الصحافة.
  4. المادة 18تتنافى مهمة مدير النشر مع العضوية في الحكومة، وتعين المؤسسة الصحفية مديرا جديدا للنشر في حالة إذا ما تم تعيين مدير النشر عضوا في الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة
  5. المادة 19يجب على مدير النشر الجديد أن يستوفي الشروط اللازمة لمزاولة مهام مدير النشر المحددة في هذا القانون.
  6. المادة 20إذا لم يعد مدير النشر الجديد مستوفيا للشروط المتطلبة في هذا القانون، يتعين على مدير المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية، تسوية الوضعية داخل أجل أقصاه شهر واحد
فهرس النص كاملا · 126 مادة