مادةmadda
FR
ج.ر 6491 · ص 5966
القسم الثالث: العقوبات في الحماية الخاصة لبعض الحقوق واختصاص المحاكم والمساطر المتبعة أمامهاالباب الأول: في الحماية الخاصة لبعض الحقوقالفرع الثالث: في حماية أطفال

المادة 80

من قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر

ف 1يمنع عرض النشرات التي تتضمن الأفعال الواردة في المادة 79 أعلاه، إلكترونيا أو في الطريق العمومية وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم وكذا إذاعتها بأي وجه من الوجوه في الطريق العمومية وذلك بأمر من وكيل الملك المختص داخل أجل لا يتعدى 2 1 ساعة من تاريخ توصله بطلب وزير الداخلية أو السلطة المحلية المعنية، وذلك بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي يمكن القيام بها عملا بهذا القانون.

ف 2ويجوز لرئيس المحكمة المختصة بناء على ملتمس من النيابة العامة قبل البت في الموضوع أن يأمر بالحجز الفوري لعدد المطبوع الدوري أو حجب المادة الإلكترونية وفي حالة تكرار الفعل ثلاث مرات في نفس السنة يتم إيقاف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

طريقة الإحالةالمادة 80 من القانون رقم 88.13 — madda.ma

الفرع الثالث: في حماية أطفال

المادة 79 – المادة 80
  1. المادة 79يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم كل من:
  2. المادة 80يمنع عرض النشرات التي تتضمن الأفعال الواردة في المادة 79 أعلاه، إلكترونيا أو في الطريق العمومية وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم وكذا إذاعتها بأي وجه من الو
فهرس النص كاملا · 126 مادة