مادةmadda
FR
ج.ر 6491 · ص 5966
القسم الثالث: العقوبات في الحماية الخاصة لبعض الحقوق واختصاص المحاكم والمساطر المتبعة أمامهاالباب الأول: في الحماية الخاصة لبعض الحقوقالفرع الثاني: في حماية حصانة المحاكم

المادة 75

من قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر

ف 1يمنع انتهاك سرية التحقيق والمس بقرينة البراءة أثناء مباشرة المساطر القضائية، قبل مناقشتها في جلمة عمومية.

ف 2يمنع نشر بيان عما يدور داخل المحاكم حول قضايا القذف أو السب وكذا المرافعات المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية ولا سيما ما يتعلق منها بإثبات الأبوة والطلاق، دون إذن المحكمة المعنية. ولا يطبق هذا المنع على الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به حيث يسوغ نشرها دائما.

ف 3يمنع نشر المرافعات الخاصة بقضايا الأطفال أو القضايا التي يتورط فيها أحداث وكذا تلك المتعلقة بالأشخاص الراشدين، كيفما كانت طبيعتها، والتي تسمح بالتعرف على الأطفال.

ف 4يمنع النشر بجميع الوسائل لصور شمسية أو رسوم لأشخاص تكون الغاية منها التشهير عن طريق التشخيص الكلي أو الجزئي لظروف جناية أو جنحة من قتل أو اغتيال أو قتل للأصول أو الفروع أو تسميم أو تهديدات أو ضرب وجرح أو مس بالأخلاق والآداب العامة أو احتجاز قسري

طريقة الإحالةالمادة 75 من القانون رقم 88.13 — madda.ma

الفرع الثاني: في حماية حصانة المحاكم

المادة 75 – المادة 78
  1. المادة 75يمنع انتهاك سرية التحقيق والمس بقرينة البراءة أثناء مباشرة المساطر القضائية، قبل مناقشتها في جلمة عمومية.
  2. المادة 76يجوز للهيئات القضائية والمحاكم أن تمنع نشر بيان عن أي قضية من القضايا المدنية.
  3. المادة 77يحق نشر ما يجري في الجلسات العلنية للمحاكم شريطة احترام قرينة البراءة وعدم مخالفة الحقيقة. مع التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل.
  4. المادة 78يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم عن كل مخالفة للمواد 75 و 76 و 77 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 126 مادة