ج.ر 6491 · ص 5966
القسم الثالث: العقوبات في الحماية الخاصة لبعض الحقوق واختصاص المحاكم والمساطر المتبعة أمامهاالباب الأول: في الحماية الخاصة لبعض الحقوقالفرع الثاني: في حماية حصانة المحاكم
المادة 78
يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم عن كل مخالفة للمواد 75 و 76 و 77 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 78 من القانون رقم 88.13 — madda.ma
الفرع الثاني: في حماية حصانة المحاكم
المادة 75 – المادة 78- المادة 75يمنع انتهاك سرية التحقيق والمس بقرينة البراءة أثناء مباشرة المساطر القضائية، قبل مناقشتها في جلمة عمومية.
- المادة 76يجوز للهيئات القضائية والمحاكم أن تمنع نشر بيان عن أي قضية من القضايا المدنية.
- المادة 77يحق نشر ما يجري في الجلسات العلنية للمحاكم شريطة احترام قرينة البراءة وعدم مخالفة الحقيقة. مع التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل.
- المادة 78يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم عن كل مخالفة للمواد 75 و 76 و 77 أعلاه.