مادةmadda
FR
ج.ر 6491 · ص 5966
القسم الثالث: العقوبات في الحماية الخاصة لبعض الحقوق واختصاص المحاكم والمساطر المتبعة أمامهاالباب الأول: في الحماية الخاصة لبعض الحقوقالفرع الثاني: في حماية حصانة المحاكم

المادة 76

من قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر

ف 1يجوز للهيئات القضائية والمحاكم أن تمنع نشر بيان عن أي قضية من القضايا المدنية.

ف 2يمنع نشر بيان عن المداولات الداخلية إما لهيئات الحكم وإما للهيئات القضائية والمحاكم، وكذا ما قرر القانون أو المحاكم سماعه في جلسة سرية.

ف 3يجب أن يكون قرار الهيئات القضائية والمحاكم بالمنع معللا ويتاح للصحافة الاطلاع على قرار المنع.

طريقة الإحالةالمادة 76 من القانون رقم 88.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: في حماية حصانة المحاكم

المادة 75 – المادة 78
  1. المادة 75يمنع انتهاك سرية التحقيق والمس بقرينة البراءة أثناء مباشرة المساطر القضائية، قبل مناقشتها في جلمة عمومية.
  2. المادة 76يجوز للهيئات القضائية والمحاكم أن تمنع نشر بيان عن أي قضية من القضايا المدنية.
  3. المادة 77يحق نشر ما يجري في الجلسات العلنية للمحاكم شريطة احترام قرينة البراءة وعدم مخالفة الحقيقة. مع التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل.
  4. المادة 78يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم عن كل مخالفة للمواد 75 و 76 و 77 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 126 مادة