ج.ر 6491 · ص 5966
القسم الثالث: العقوبات في الحماية الخاصة لبعض الحقوق واختصاص المحاكم والمساطر المتبعة أمامهاالباب الأول: في الحماية الخاصة لبعض الحقوقالفصل الثاني: في القذف والسب
المادة 83
ف 1يقصد في مدلول هذا القانون ب:
- –القذف: ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليه أ وإليها:
- –السب: كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا تتضمن نسبة أية واقعة معينة.
ف 2يعاقب على نشر القذف أو السب مباشرة أوعن طريق النقل، حتى لو ورد هذا النشر بصيغة الشك أو كان موجها إلى شخص أ وهيئة لم يعينها أولم يحددها هذ ا النشر بكيفية صريحة ولكن يمكن التعرف عليها، من خلال العبارات الواردة في الخطب أو الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات، المجرمة وكذا المضامين المنشورة أو المبثوثة أو المذاعة.
ف 3ولا تعتبر الوقائع المثارة في تعريف القذف موجبة لتحريك دعوى القذف إلا إذا كانت وقائع يعاقب عليها القانون.
طريقة الإحالةالمادة 83 من القانون رقم 88.13 — madda.ma
الفصل الثاني: في القذف والسب
المادة 83 – المادة 88- المادة 83يقصد في مدلول هذا القانون ب:
- المادة 84يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، عن كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة 72 أعلاه، في حق المجالس أو الهيئات القضائية أو المحاكم أو الجيوش البري
- المادة 85يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم عن القذف الموجه إلى الأفراد بإحدى الوسائل المبينة في المادة 72 أعلاه.
- المادة 86لا تقبل أي دعوى بالقذف أو السب الناتج عن نشر بيان صحيح صادر عن حسن نية حول المرافعات القضائية بالجلسات العلنية للمحاكم ولا عن المذكرات أو المحررات المدلى بها لد
- المادة 87يمكن لأي شخص يعتبر نفسه ضحية لنشر قذف أو سب أو مس بالحياة الخاصة أومس بالحق في الصورة بطريقة مباشرة أوعن طريق النقل بمجرد تمكنه من التعرف عليه من خلال العبارات
- المادة 88تطبق مقتضيات المواد 83 و 85 و 87 من هذا القانون على القذف أو السب الموجه في حق الأموات إذا كان قصد مرتكبيه يهدف إلى الإساءة لشرف واعتبار الورثة الأحياء.