المادة 31
ف 1يجوز عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية والمطبوعات الدورية الأجنبية وعرضها للبيع أو عرضها على أنظار العموم ومسكها قصد التوزيع والبيع أو العرض لأجل الدعاية، إذا كانت تتضمن إساءة إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو تحريضا ضد الوحدة الترابية للمملكة، أو قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة لشخص الملك أو لشخص ولي العهد أو لأعضاء الأسرة المالكة، أو إخلالا بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك.
ف 2كما يجوز عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية والمطبوعات الدورية الأجنبية وعرضها للبيع أو عرضها على أنظار العموم ومسكها قصد ا لتوزيع والبيع أو العرض لأجل الدعاية. إذا كانت تتضمن تحريض الجنود والوحدات العسكرية على العصيان أو التمرد أو الامتناع عن القيام بالواجب أو التحريض على العنف أو الكراهية أو التحريض على الإرهاب أو الإشادة به أو التحريض على التمييز العنصري أو الجنسي أو التحريض على الإضرار بالقاصرين.
ف 3يتم حجز العدد بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب من السلطة الحكومية المعنية أو النيابة العامة يصدر داخل أجل ثمان ساعات من توصله بالطلب وينفذ أمر الرئيس فورا وعلى الأصل. وإلى غاية اتخاذ رئيس المحكمة الابتدائية المعنية قراره المذكور يجوز للسلطة الحكومية المعنية أو النيابة العامة عدم الترخيص مؤقتا بتوزيع عدد المطبوع أو المطبوع الدوري المعني.
ف 4وإذا وقع عن قصد نشر أو عرض المطبوعات أو المطبوعات الدورية الأجنبية المتضمنة للأفعال المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، والصادر الأمر المؤقت بالمنع في حقها. للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها يعاقب عن ذلك بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم.
ف 5يباشر ضباط الشرطة القضائية بموجب القرار القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة حجز أعداد المطبوعات أو المطبوعات الدورية الأجنبية الممنوعة وكذا الأعداد المنقولة عنها. وفي حالة الحكم بعقوبة، ينص وجوبا في الحكم على مصادرة الأعداد وإتلافها.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 88.13 — madda.ma
الباب الخامس: في المطبوعات الأجنبية
المادة 29 – المادة 32- المادة 29يعد مطبوعا أجنبيا، لأجل تطبيق هذا القانون، كل مطبوع مهما كانت دعامته يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين:
- المادة 30يخضع كل مطبوع دوري أجنبي يطبع بالمغرب لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
- المادة 31يجوز عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية والمطبوعات الدورية الأجنبية وعرضها للبيع أو عرضها على أنظار العموم ومسكها قصد التوزيع والبيع أو العرض لأجل الدعاية، إ
- المادة 32يمكن في حالة ثبوت كل منع أو حجز تعسفي للمطبوع أو المطبوع الدوري الأجنبي طلب تعويض يوازي الضرر المترتب عن ذلك.