مادةmadda
FR
ج.ر 6491 · ص 5966
القسم الأول: في الصحافة والنشرالباب الخامس: في المطبوعات الأجنبية

المادة 32

من قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر

يمكن في حالة ثبوت كل منع أو حجز تعسفي للمطبوع أو المطبوع الدوري الأجنبي طلب تعويض يوازي الضرر المترتب عن ذلك.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 88.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: في المطبوعات الأجنبية

المادة 29 – المادة 32
  1. المادة 29يعد مطبوعا أجنبيا، لأجل تطبيق هذا القانون، كل مطبوع مهما كانت دعامته يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين:
  2. المادة 30يخضع كل مطبوع دوري أجنبي يطبع بالمغرب لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
  3. المادة 31يجوز عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية والمطبوعات الدورية الأجنبية وعرضها للبيع أو عرضها على أنظار العموم ومسكها قصد التوزيع والبيع أو العرض لأجل الدعاية، إ
  4. المادة 32يمكن في حالة ثبوت كل منع أو حجز تعسفي للمطبوع أو المطبوع الدوري الأجنبي طلب تعويض يوازي الضرر المترتب عن ذلك.
فهرس النص كاملا · 126 مادة