مادةmadda
FR
ج.ر 6491 · ص 5966
القسم الأول: في الصحافة والنشرالباب الخامس: في المطبوعات الأجنبية

المادة 30

من قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر

ف 1يخضع كل مطبوع دوري أجنبي يطبع بالمغرب لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

ف 2علاوة على ذلك، يمنع أن يحدث أو ينشر أو يطبع أي مطبوع دوري أجنبي، تحت طائلة الحجز الإداري، إلا إذا صدر بشأنه سابق إذن من طرف رئيس الحكومة أو من يفوضه لذلك، بناء على طلب كتابي يوجهه المالك أو المستأجر أو المسير أو مدير النشر إلى رئيس الحكومة وفق البيانات والكيفيات المحددة في المادة 21 من هذا القانون.

ف 3ويعتبر الإذن عديم الأثر إذا لم يصدر المطبوع الدوري الأجنبي بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ الحصول عليه أو إذا انقطع المطبوع الدوري الأجنبي عن الصدور لمدة سنة.

ف 4يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية أعلاه بغرامة من 30.000 إلى 100.000 درهم، وتصدر العقوبة المذكورة على الطابع ومدير نشره وصاحب المطبعة والموزع الذين يتحملون عند الاقتضاء، أداء الغرامة على وجه التضامن.

ف 5كل تغيير يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون بالنسبة للمطبوعات الأجنبية يجب التصريح به داخل الثلاثين يوما الموالية له لدى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 88.13 — madda.ma

الباب الخامس: في المطبوعات الأجنبية

المادة 29 – المادة 32
  1. المادة 29يعد مطبوعا أجنبيا، لأجل تطبيق هذا القانون، كل مطبوع مهما كانت دعامته يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين:
  2. المادة 30يخضع كل مطبوع دوري أجنبي يطبع بالمغرب لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
  3. المادة 31يجوز عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية والمطبوعات الدورية الأجنبية وعرضها للبيع أو عرضها على أنظار العموم ومسكها قصد التوزيع والبيع أو العرض لأجل الدعاية، إ
  4. المادة 32يمكن في حالة ثبوت كل منع أو حجز تعسفي للمطبوع أو المطبوع الدوري الأجنبي طلب تعويض يوازي الضرر المترتب عن ذلك.
فهرس النص كاملا · 126 مادة