ج.ر 6491 · ص 5966
القسم الثاني: في الطباعة والتوزيع والإشهارالباب الأول: في الطباعة
المادة 46
ف 1علاوة على البيانات الإجبارية الواردة في المادة 25 أعلاه، يتأكد المدير المسؤول عن المطبعة من الإشارة في كل عدد جديد من مطبوع دوري الى ما يلي:
- –الإيداع القانوي للمطبوع الدوري؛
- –عدد النسخ المسحوبة ودورية صدور المطبوع.
ف 2يمتنع المدير المسؤول عن المطبعة عن طبع أي مطبوع دوري، بعد إشعار ناشره كتابيا عند عدم الإشارة في الأعداد الجديدة الثلاثة المتتالية منه إلى أحد البيانات الواردة أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 88.13 — madda.ma
الباب الأول: في الطباعة
المادة 43 – المادة 49- المادة 43تخضع العلاقة بين الطابع والناشر لقواعد التعاقد المعمول بها وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.
- المادة 44يشترط قبل طبع العدد الأول من أي مطبوع دوري وطني أن يتلقى المدير المسؤول عن المطبعة نسخة من شهادة إيداع التصريح الوارد في المادة 22 أعلاه مصادق عليها من قبل السل
- المادة 45يشترط قبل طبع أي مطبوع دوري أجنبي الحصول على الإذن الوارد في لمادة 30 أعلاه.
- المادة 46علاوة على البيانات الإجبارية الواردة في المادة 25 أعلاه، يتأكد المدير المسؤول عن المطبعة من الإشارة في كل عدد جديد من مطبوع دوري الى ما يلي:
- المادة 47يعاقب بغرامة من 3000 إلى 10000 درهم، كل طابع قام بطبع مطبوع دوري وطني من غير الحصول على نسخة من شهادة ايداع التصريح المسبق الوارد في المادة 44 أعلاه.
- المادة 48يعاقب بغرامة من 30000 إلى 100000 درهم كل طابع قام بطبع مطبوع دوري أجنبي دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 45 علاه.
- المادة 49يعاقب بغرامة من 2000 إلى 3000 درهم كل طابع قام بطبع مطبوع دوري لا تتوفر فيه أحد البيانات الواردة في المادة 46 أعلاه.