مادة madda
FR
ج.ر 6491 · ص 5966
القسم الثاني: في الطباعة والتوزيع والإشهارالباب الرابع: في إلصاق الإعلانات والنشرات والتجول بها وبيعها في الطريق العمومي

المادة 57

من قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر

ف 1مع مراعاة ما ينص عليه التشريع الجاري به العمل، تعين السلطة الإدارية المحلية بموجب قرار في كل جماعة ترابية الأماكن المعدة لإلصاق الإعلانات.

ف 2ويمنع إلصاق الإعلانات الخاصة في هذه الأماكن، ولا تلصق مطبوعة على الورق الأبيض الخصوص سوى المناشير الصادرة عن السلطة والمتعلقة بأعمالها.

ف 3دون الإخلال بمقتضيات القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والـمـنـاظـر والـكـتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401(25 ديسمبر 1980)، يمكن أن تحدد في قرارات تصدرها نفس السلطات الأماكن التي يمنع فيها كل إلصاق للإعلانات الخاصة أو كل إشهار أو إعلان تجاري.

طريقة الإحالةالمادة 57 من القانون رقم 88.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: في إلصاق الإعلانات والنشرات والتجول بها وبيعها في الطريق العمومي

المادة 57 – المادة 61
  1. المادة 57مع مراعاة ما ينص عليه التشريع الجاري به العمل، تعين السلطة الإدارية المحلية بموجب قرار في كل جماعة ترابية الأماكن المعدة لإلصاق الإعلانات.
  2. المادة 58يعاقب بغرامة من 500 إلى 2000 درهم كل من ينتزع الإعلانات المعلقة بأمر من الإدارة أو يمزقها أو يغطيها أو يفسدها بأية طريقة كانت قصد تحريفها أو جعلها غير مقروءة.
  3. المادة 59يجب على كل من يريد أن يتعاطى في الطريق العمومية أو غيرها من الأماكن العمومية أو الخاصة، مهنة بائع متجول للكتب والنشرات والكراسات والجرائد والرسوم أو الشعارات وا
  4. المادة 60يمنع الإعلان عن المطبوع، وبصفة عامة. عن جميع النشرات أو المطبوعات الموزعة أو المبيعة في الطريق العمومية إلا بأسمائها، وإلا فإن المنادي أو الموزع أو البائع يعاقب
  5. المادة 61يتابع وفق مقتضيات هذا القانون كل من الباعة المتجولين والموزعين للكتب والنشرات والدفاتر والجرائد والرسوم والمنقوشات والصور الحجرية والشمسية التي تشكل جريمة.
فهرس النص كاملا · 126 مادة