مادةmadda
FR
ج.ر 6491 · ص 5966
باب تمهيدي: الفرع الأولالفرع الثاني: في حرية الصحافة والنشر والطباعة

المادة 6

من قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر

ف 1يحق للصحافيات وللصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور.

ف 2تلتزم الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام بتمكين الصحافي من الحصول على المعلومات وفق الآجال المقررة قانونا تحت طائلة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 88.13 — madda.ma

الفرع الثاني: في حرية الصحافة والنشر والطباعة

المادة 3 – المادة 7
  1. المادة 3حرية الصحافة مضمونة طبقا لأحكام الفصل 28 من الدستور ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
  2. المادة 4يشكل هذا القانون إلى جانب القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة مدونة الصحافة والنشر.
  3. المادة 5سرية مصادر الخبر مضمونة ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي وفي الحالات التالية:
  4. المادة 6يحق للصحافيات وللصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية وتلك ا
  5. المادة 7تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة وترسيخ الديمقراطية وتعددية الإعلام وتعمل على الالتزام بها.
فهرس النص كاملا · 126 مادة