ج.ر 6491 · ص 5966
باب تمهيدي: الفرع الأولالفرع الثاني: في حرية الصحافة والنشر والطباعة
المادة 3
ف 1حرية الصحافة مضمونة طبقا لأحكام الفصل 28 من الدستور ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
ف 2حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة للجميع طبقا للفصل 25 من الدستور.
ف 3تمارس هذه الحقوق والحريات طبقا للدستور وفق الشروط والشكليات الواردة في هذا الـقـانـون ووفقا للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
ف 4حرية طباعة الصحف وغيرها من المطبوعات وتوزيعها مضمونة، بموجب هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 88.13 — madda.ma
الفرع الثاني: في حرية الصحافة والنشر والطباعة
المادة 3 – المادة 7- المادة 3حرية الصحافة مضمونة طبقا لأحكام الفصل 28 من الدستور ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
- المادة 4يشكل هذا القانون إلى جانب القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة مدونة الصحافة والنشر.
- المادة 5سرية مصادر الخبر مضمونة ولا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي وفي الحالات التالية:
- المادة 6يحق للصحافيات وللصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية وتلك ا
- المادة 7تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة وترسيخ الديمقراطية وتعددية الإعلام وتعمل على الالتزام بها.