ج.ر 6491 · ص 5966
القسم الثاني: في الطباعة والتوزيع والإشهارالباب الخامس: في الإشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونيةالفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة 65
ف 1يمنع الإشهار الكاذب أو التضليلي.
ف 2يعتبر إشهارا كاذبا أو تضليليا كل إشهار يقدم كتابة أو بالصوت أو بالصورة بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني لسلع أو خدمات أو اسم أو علامة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات برامج إذا كان هذا التقديم يتم بطريقة مقصودة وذلك لهدف إشهاري غير معلن عنه ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الغلط حول طبيعة العرض ويعتبر التقديم مقصودا إذا كان بمقابل مالي أو غيره.
طريقة الإحالةالمادة 65 من القانون رقم 88.13 — madda.ma
الفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة 62 – المادة 65- المادة 62حرية الإشهار والدعاية في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية مضمونة.
- المادة 63علاوة على مقتضيات هذا القانون، يخضع الإشهار في مجال الصحافة والنشر لمختلف النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا ميما:
- المادة 64مع مراعاة حرية الإبداع، يمنع كل إشهار في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية يتضمن:
- المادة 65يمنع الإشهار الكاذب أو التضليلي.