ج.ر 6491 · ص 5966
القسم الأول: في الصحافة والنشرالباب الأول: في مؤسسات الصحافة والنشر
المادة 11
ف 1يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يملك أكثر من 30 المائة في رأس مال أو حقوق تصويت داخل أجهزة إدارة أو تسيير مؤسسة صحفية أو المؤسسة المالكة لها أو هما معا أن يصرح بذلك إلى المجلس الوطني للصحافة.
ف 2يجب على كل مؤسسة صحفية تملك أكثر من 10 في المائة من رأس مال أو حقوق تصويت داخل أجهزة إدارة أو تسيير مؤسسة صحفية أخرى أو هما معا أن تصرح بذلك إلى المجلس الوطني للصحافة وإلى مجلس المنافسة.
ف 3في حالة عدم التصريح بالمقتضيات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه. يعاقب الشخص المالك لأكثر من 30 في المائة من أسهم المؤسسة الصحفية أو المؤسسة المالكة لها أو المؤسسة الصحفية المالكة لأكثر من 10 في المائة من الرأسمال عن ذلك، بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 88.13 — madda.ma
الباب الأول: في مؤسسات الصحافة والنشر
المادة 8 – المادة 14- المادة 8يعتبر مؤسسة صحفية، في مدلول هذا القانون، كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس كل أو بعض الأنشطة الواردة في المادة 2 أعلاه ويتولى لهذه الغاية نشر مطبوع دوري أو صحيفة إلك
- المادة 9باستثناء المؤسسات الصحفية الأجنبية الخاضعة للباب الخامس من هذا القانون، يجب على المؤسسات الصحفية، سواء كانت شخصا ذاتيا أو اعتباريا أن يكون:
- المادة 10عندما تتخذ المؤسسة الناشرة شكل شركة مساهمة، ما عدا الحالة الي تكون فيها المؤسسة مسعرة في بورصة القيم، يجب أن تكون الأسهم إسمية.
- المادة 11يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يملك أكثر من 30 المائة في رأس مال أو حقوق تصويت داخل أجهزة إدارة أو تسيير مؤسسة صحفية أو المؤسسة المالكة لها أو هما معا أن يصرح ب
- المادة 12يـمـنـع على كل شخص تحت طائلة غرامة يصل حدها الأقصى 50 مرة مبلغ الاكتتاب أو الاقتناء أو القرض الخفي، على أن لا يقل المبلغ الأدنى للغرامة عن 5.000 درهم، القيام بإ
- المادة 13يـمـنـع على كل مؤسسة صحفية أن تتلقى لفائدتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا أو منافع من حكومة أو جهة أجنبية، باستثناء دعم القدرات التدبيرية والجوائز الخاصة با
- المادة 14تنشر القوائم التركيبية المحاسبية للمؤسسة الصحفية في منشوراتها قبل فاتح يوليو الموالي للسنة المحاسبية المعنية، مع نشر كمية السحب.