ج.ر 6491 · ص 5966
القسم الأول: في الصحافة والنشرالباب الأول: في مؤسسات الصحافة والنشر
المادة 9
باستثناء المؤسسات الصحفية الأجنبية الخاضعة للباب الخامس من هذا القانون، يجب على المؤسسات الصحفية، سواء كانت شخصا ذاتيا أو اعتباريا أن يكون:
- –مقرها الرئيسي بالمغرب؛
- –ثلثا مالكيها على الأقل أو الشركاء فيها أو المساهمين فيها أومن لهم حقوق الـتـصـويـت فـي الجموع وأجهزة إدارة المؤسسة أوهما معا يمتلكها شخص ذاتي أو اعتباري، من جنسية مغربية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 88.13 — madda.ma
الباب الأول: في مؤسسات الصحافة والنشر
المادة 8 – المادة 14- المادة 8يعتبر مؤسسة صحفية، في مدلول هذا القانون، كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس كل أو بعض الأنشطة الواردة في المادة 2 أعلاه ويتولى لهذه الغاية نشر مطبوع دوري أو صحيفة إلك
- المادة 9باستثناء المؤسسات الصحفية الأجنبية الخاضعة للباب الخامس من هذا القانون، يجب على المؤسسات الصحفية، سواء كانت شخصا ذاتيا أو اعتباريا أن يكون:
- المادة 10عندما تتخذ المؤسسة الناشرة شكل شركة مساهمة، ما عدا الحالة الي تكون فيها المؤسسة مسعرة في بورصة القيم، يجب أن تكون الأسهم إسمية.
- المادة 11يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يملك أكثر من 30 المائة في رأس مال أو حقوق تصويت داخل أجهزة إدارة أو تسيير مؤسسة صحفية أو المؤسسة المالكة لها أو هما معا أن يصرح ب
- المادة 12يـمـنـع على كل شخص تحت طائلة غرامة يصل حدها الأقصى 50 مرة مبلغ الاكتتاب أو الاقتناء أو القرض الخفي، على أن لا يقل المبلغ الأدنى للغرامة عن 5.000 درهم، القيام بإ
- المادة 13يـمـنـع على كل مؤسسة صحفية أن تتلقى لفائدتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا أو منافع من حكومة أو جهة أجنبية، باستثناء دعم القدرات التدبيرية والجوائز الخاصة با
- المادة 14تنشر القوائم التركيبية المحاسبية للمؤسسة الصحفية في منشوراتها قبل فاتح يوليو الموالي للسنة المحاسبية المعنية، مع نشر كمية السحب.