ج.ر 6491 · ص 5966
القسم الثالث: العقوبات في الحماية الخاصة لبعض الحقوق واختصاص المحاكم والمساطر المتبعة أمامهاالباب الثاني: في الاختصاص والمساطرالفصل السادس: في توقيف المطبوع الدوري أو حوب الصحيفة الإلكترونية ونشر الأحكامالفرع الثاني: المقتضيات الخاصة المطبقة في القذف أو السب
المادة 110
ف 1يدلي المشتكى به، بما يثبت صحة الواقعة الي من أجلها وجه القذف، مع مراعاة مقتضيات المادة 109 أعلاه، بعد توصله بالاستدعاء للحضور وخلال طيلة مراحل التقاضي ويحدد في إعلان يوجهه إلى وكيل الملك أو إلى المشتكي المكان الذي يعينه للمخابرة معه إذا كان المشتق به قد أقيمت عليه الدعوى بطلب من وكيل الملك أو من المشتكي.
ف 2ولهذا الغرض وجب عليه أن يدلي بما يلي:
- –عرض الوقائع المبينة والموصوفة في استدعاء الحضور والتي يريد إثبات حقيقتها؛
- –نسخة من المستندات؛
- –أسماء ومهن وعناوين الشهود المراد الاعتماد عليهم في إقامة الحجة.
ف 3ويتضمن هذا الإعلان تعيين الموطن المختار لدى المحكمة.
طريقة الإحالةالمادة 110 من القانون رقم 88.13 — madda.ma
الفرع الثاني: المقتضيات الخاصة المطبقة في القذف أو السب
المادة 109 – المادة 112- المادة 109يحق في كل الحالات إثبات صحة ما يتضمنه القذف باستثناء ما يلي:
- المادة 110يدلي المشتكى به، بما يثبت صحة الواقعة الي من أجلها وجه القذف، مع مراعاة مقتضيات المادة 109 أعلاه، بعد توصله بالاستدعاء للحضور وخلال طيلة مراحل التقاضي ويحدد في
- المادة 111يمكن للمشتكى به تقديم وسائل إثبات طيلة مراحل الدعوى والتقاضي.
- المادة 112يتعين على المشتكي أو النيابة العامة، حسب الأحوال. تبليغ المشتكى به بنسخ الوثائق وأسماء ومهن وعناوين الشهود الذين سيتم الاعتماد عليهم من طرف المشتكي أو النيابة ا