ج.ر 6491 · ص 5966
القسم الثالث: العقوبات في الحماية الخاصة لبعض الحقوق واختصاص المحاكم والمساطر المتبعة أمامهاالباب الثاني: في الاختصاص والمساطرالفصل السادس: في توقيف المطبوع الدوري أو حوب الصحيفة الإلكترونية ونشر الأحكامالفرع الثاني: المقتضيات الخاصة المطبقة في القذف أو السب
المادة 111
ف 1يمكن للمشتكى به تقديم وسائل إثبات طيلة مراحل الدعوى والتقاضي.
ف 2إذا ما أكدت الإثباتات صحة ما يعزى من القذف يوضع حد للمتابعة.
ف 3إذا كانت الوقائع موضوع القذف محل متابعة وقع الشروع في إجرائها، بأمر من النيابة العامة أو بشكاية قدمها المشتكى به، يؤجل النظر في دعوى القذف إلى حين صدور الحكم في المتابعة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 111 من القانون رقم 88.13 — madda.ma
الفرع الثاني: المقتضيات الخاصة المطبقة في القذف أو السب
المادة 109 – المادة 112- المادة 109يحق في كل الحالات إثبات صحة ما يتضمنه القذف باستثناء ما يلي:
- المادة 110يدلي المشتكى به، بما يثبت صحة الواقعة الي من أجلها وجه القذف، مع مراعاة مقتضيات المادة 109 أعلاه، بعد توصله بالاستدعاء للحضور وخلال طيلة مراحل التقاضي ويحدد في
- المادة 111يمكن للمشتكى به تقديم وسائل إثبات طيلة مراحل الدعوى والتقاضي.
- المادة 112يتعين على المشتكي أو النيابة العامة، حسب الأحوال. تبليغ المشتكى به بنسخ الوثائق وأسماء ومهن وعناوين الشهود الذين سيتم الاعتماد عليهم من طرف المشتكي أو النيابة ا