المادة 104
ف 1إذا صدرت العقوبة ضد مرتكب أحد الأفعال الواردة في المادة 71 من هذا القانون، جاز توقيف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو الدعامة الإلكترونية بموجب مقرر قضائي لمدة شهر واحد، إذ ا كان يصدر بشكل يومي أو أسبوعي أو نصف شهري ولنشرتين متتاليتين إذا كان يصدر بصفة شهرية أو فصلية أو نصف سنوية أو سنوية.
ف 2وإذا صدرت العقوبة ضد أحد الأفعال الواردة في المادتين 72 و 73 من هذا القانون، يمكن وقف المطبوع أو حجب الصحيفة الالكترونية أو الدعامة الإلكترونية بموجب نفس المقرر القضائي لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا إذا كان يصدر بشكل يومي أو أسبوعي أو نصف شهري ولنشرتين متتاليتين إذا كان يصدر بصفة شهرية أو فصلية أو نصف سنوية أو سنوية.
ف 3يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة أو بثه على نفقة المخالف.
ف 4لا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى متحملا فيما يخصها جميع الالتزامات المتعاقد عليها ويظل كذلك متحملا للالتزامات القانونية الأخرى الناجمة عن إبرام عقود أخرى تتعلق بتسيير المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية.
طريقة الإحالةالمادة 104 من القانون رقم 88.13 — madda.ma
الفصل السادس: في توقيف المطبوع الدوري أو حوب الصحيفة الإلكترونية ونشر الأحكام
المادة 104 – المادة 108- المادة 104إذا صدرت العقوبة ضد مرتكب أحد الأفعال الواردة في المادة 71 من هذا القانون، جاز توقيف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو الدعامة الإلكترونية بموجب مقرر
- المادة 105ينشر الحكم القضائي النهائي بالإدانة بالنسبة لكل المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، بطلب من المشتكي وبمقرر قضائي، في المطبوع الدوري المعني أو الصحيفة الإلكت
- المادة 106يجوز بأمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة حجز كل عدد من مطبوع دوري أو سحب المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الإلكترونية إذا تض
- المادة 107يترتب في حالة ثبوت أي تعسف في كل منع أو حجز لمطبوع دوري أو حجب لصحيفة إلكترونية تعويض يوازي الضرر المترتب عن ذلك.
- المادة 108يجوز للمحكمة قبل البث في جوهر دعوى القذف أو السب أو الإساءة للحياة الخاصة أو الإساءة للحق في الصورة، أن تأمر بحجز كل عدد من مطبوع دوري الذي نشرت فيه المادة موضو