ج.ر 6491 · ص 5966
القسم الثالث: العقوبات في الحماية الخاصة لبعض الحقوق واختصاص المحاكم والمساطر المتبعة أمامهاالباب الثاني: في الاختصاص والمساطرالفصل السادس: في توقيف المطبوع الدوري أو حوب الصحيفة الإلكترونية ونشر الأحكامالفرع الثالث: في دعوى التعويض المدني عن الضرر الناتج عن القذف أو السي أو المس بالحياة الخاصة أو المس بالحق في الصورة
المادة 113
ف 1استثناء من القواعد العامة المنظمة للاختصاص المحلي، يرجع الاختصاص للمحكمة الابتدائية الي يقع بدائرة نفوذها موطن المدعي أو المدعى عليه، وذلك في حالة المنازعة بين الأشخاص الذاتيين وبين ممثلي المطبوعات أو الصحف الإلكترونية.
ف 2غير أنه في حالة تعدد مواطن المدعى عليهم يسند الاختصاص للمحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أحدهم.
ف 3إذا تعلق الأمر بمطبوع أجنبي يرجع الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرة نفوذها مقر المكتب الرئيسي للمطبوع الأجنبي في المغرب أو بمكان توزيعه.
طريقة الإحالةالمادة 113 من القانون رقم 88.13 — madda.ma
الفرع الثالث: في دعوى التعويض المدني عن الضرر الناتج عن القذف أو السي أو المس بالحياة الخاصة أو المس بالحق في الصورة
المادة 113 – المادة 114- المادة 113استثناء من القواعد العامة المنظمة للاختصاص المحلي، يرجع الاختصاص للمحكمة الابتدائية الي يقع بدائرة نفوذها موطن المدعي أو المدعى عليه، وذلك في حالة المنازعة بين
- المادة 114يقدم المقال في مواجهة مدير النشر، وفي حالة عدم وجوده، ضد صاحب المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية المتسبب في الضرر، ويجب تقديم طلب التعويض خلال الستة أشهر الم