ج.ر 6491 · ص 5966
القسم الثالث: العقوبات في الحماية الخاصة لبعض الحقوق واختصاص المحاكم والمساطر المتبعة أمامهاالباب الثاني: في الاختصاص والمساطرالفصل السادس: في توقيف المطبوع الدوري أو حوب الصحيفة الإلكترونية ونشر الأحكام
المادة 105
ف 1ينشر الحكم القضائي النهائي بالإدانة بالنسبة لكل المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، بطلب من المشتكي وبمقرر قضائي، في المطبوع الدوري المعني أو الصحيفة الإلكترونية أو الدعامة الإلكترونية المعنية وذلك داخل أجل أقصاه أسبوع بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي وفي العدد الموالي لتاريخ صدور الحكم بالنسبة لكل المطبوعات الدورية الأخرى وعند تحيين الموقع الإخباري للصحيفة الكترونية.
ف 2كل إخلال أو مخالفة لمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه. يعاقب عليها بغرامة مالية من 1000 إلى 7000 درهم عن كل يوم تأخير.
طريقة الإحالةالمادة 105 من القانون رقم 88.13 — madda.ma
الفصل السادس: في توقيف المطبوع الدوري أو حوب الصحيفة الإلكترونية ونشر الأحكام
المادة 104 – المادة 108- المادة 104إذا صدرت العقوبة ضد مرتكب أحد الأفعال الواردة في المادة 71 من هذا القانون، جاز توقيف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو الدعامة الإلكترونية بموجب مقرر
- المادة 105ينشر الحكم القضائي النهائي بالإدانة بالنسبة لكل المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، بطلب من المشتكي وبمقرر قضائي، في المطبوع الدوري المعني أو الصحيفة الإلكت
- المادة 106يجوز بأمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختصة حجز كل عدد من مطبوع دوري أو سحب المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها بالنسبة للصحيفة الإلكترونية إذا تض
- المادة 107يترتب في حالة ثبوت أي تعسف في كل منع أو حجز لمطبوع دوري أو حجب لصحيفة إلكترونية تعويض يوازي الضرر المترتب عن ذلك.
- المادة 108يجوز للمحكمة قبل البث في جوهر دعوى القذف أو السب أو الإساءة للحياة الخاصة أو الإساءة للحق في الصورة، أن تأمر بحجز كل عدد من مطبوع دوري الذي نشرت فيه المادة موضو