مادةmadda
FR
ج.ر 6491 · ص 5966
القسم الأول: في الصحافة والنشرالباب السادس: في خدمات الصحافة الإلكترونية

المادة 37

من قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر

ف 1لا يجوز حجب موقع الصحيفة الإلكترونية إلا بمقرر قضائي وفي الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، على ألا تتجاوز مدة الحجب شهرا واحدا.

ف 2لا يجوز السحب النهائي للمادة الصحفية من موقع الصحيفة الإلكترونية إلا بمقرر قضائي في حالة الجرائم المنصوص عليها في المواد 73 و 75 و 76 و 81 من هذا القانون.

ف 3يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة بأمر استعجالي صادر عنه وبناء على ملتمس من النيابة العامة قبل البت في الموضوع أن يأمر بالسحب المؤقت لهذه المادة الصحفية وتعطيل الولوج إليها إذا تعلق الأمر بالمواد 73 و 75 و 76 و 81 من هذا القانون وبـ:

  1. –التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب؛
  2. –الإشادة بجرائم الحرب أو بالجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو بجرائم الإرهاب؛
  3. –التحريض المباشر على الكراهية أو التمييز العنصري أو التحريض على الإضرار بالقاصرين.

طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 88.13 — madda.ma

الباب السادس: في خدمات الصحافة الإلكترونية

المادة 33 – المادة 42
  1. المادة 33حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة.
  2. المادة 34تستفيد الصحيفة الإلكترونية وبالمجان من اسم نطاق وطني بامتداد خاص بالصحافة يكون مدخلا لمضمونها الإعلامي press.ma، يكون مدخلا لمضمونها الإعلامي. كما تستفيد الصحف
  3. المادة 35تستفيد الصحيفة الإلكترونية التي استوفت شروط المادة 21 أعلاه، وجوبا من تصريح للتصوير الذاتي، مسلم من طرف المركز السينمائي المغربي، صالح لمدة سنة قابل للتجديد، لل
  4. المادة 36تخضع تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية والروابط لمبدأ الحرية ويلتزم مدير النشر بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون. مع سحب التعليق أو الرابط في حالة ثبوت ال
  5. المادة 37لا يجوز حجب موقع الصحيفة الإلكترونية إلا بمقرر قضائي وفي الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، على ألا تتجاوز مدة الحجب شهرا واحدا.
  6. المادة 38لا تتحمل الصحيفة الإلكترونية مسؤولية المواد الناتجة عن فعل الاختراق أو القرصنة الذي يجب إثباته سواء بوسائلها الخاصة أو من قبل شركة متخصصة في المجال، على أن تلتز
  7. المادة 39يلتزم مدير نشر الصحيفة الإلكترونية بالاحتفاظ بأرشيف الصحيفة لفترة توازي مدة ستة أشهر على الأقل تبتدئ من تاريخ نشر المادة الإعلامية.
  8. المادة 40يتعرض كل من قام بالاستنساخ الكلي أو الجزئي لمواد إعلامية إلكترونية أصلية دون ترخيص مسبق من صاحب الحق، للجزاءات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحقوق المؤلف وال
  9. المادة 41يتعين على مدير نشر الصحيفة الإلكترونية فور توصله من صاحب حق محمي بما يفيد وجود خرق لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. المبادرة إلى سحب المادة المعنية أو تعطيل الولو
  10. المادة 42تترتب على عدم الاستجابة لمقتضيات المادة 41 أعلاه، الجزاءات الواردة في قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، دون إسقاط الحقوق المرتبطة بالفترة السابقة للإشعار بالخ
فهرس النص كاملا · 126 مادة