مادةmadda
FR
ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الرابع: المنازعات الانتخابيةالباب الثاني: الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية

المادة 70

من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات

صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021

يمكن أن يقدم الطعن المشار إليه في المادة السابقة كل من له مصلحة في ذلك وعامل العمالة أو الإقليم أو خليفته الأول أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصهم.

طريقة الإحالةالمادة 70 من القانون رقم 9.97 — madda.ma

الباب الثاني: الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية

المادة 69 – المادة 75
  1. المادة 69يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء التابعة للجماعات الحضرية أو المقاطعات ولجان الإحصاء أو التحقق التابعة للعم
  2. المادة 70يمكن أن يقدم الطعن المشار إليه في المادة السابقة كل من له مصلحة في ذلك وعامل العمالة أو الإقليم أو خليفته الأول أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع ال
  3. المادة 71يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع، ويكون غير مقبول إذا قدم خارج هذا الأجل.
  4. المادة 72يعين رئيس المحكمة المرفوع إليها الطعن خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإيداعه قاضيا مقررا يتولى إطلاع المعنيين بالأمر على عريضة الدعوى ويتلقى ملاحظاتهم الشفوي
  5. المادة 73يقوم رئيس المحكمة الإدارية عندما تكون القضية جاهزة بإخبار عامل العمالة أو الإقليم وخليفته الأول والباشا ورئيس الدائرة والقائد المعنيين بالأمر والأطراف بتاريخ ال
  6. المادة 74لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات الآتية:
  7. المادة 75في حالة اللجوء إلى مسطرة التعويض المنصوص عليها في المواد 169 و 194 و 216 و 282 من هذا القانون، فإن التعويض يتم بقرار للسلطة المكلفة بتلقي الترشيحات داخل أجل 30
فهرس النص كاملا · 150 مادة