المادة 75
من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
ف 1في حالة اللجوء إلى مسطرة التعويض المنصوص عليها في المواد 169 و 194 و 216 و 282 من هذا القانون، فإن التعويض يتم بقرار للسلطة المكلفة بتلقي الترشيحات داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ الشغور أو لتبليغ الحكم النهائي البات في دعوى الطعن. ويبلغ القرار إلى العضو المدعو لملء المقعد الشاغر في محل سكناه برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
ف 2إذا رفض المرشح تلبية الاستدعاء لشغل المقعد الشاغر داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبلغه بقرار التعويض أو إذا طرأ عليه بعد تاريخ الانتخاب، ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا برسم نفس الهيئة الناخبة أو إذا تعذر تبليغه لسبب قاهر، وجب استدعاء المرشح الذي يليه مباشرة في نفس اللائحة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
ف 3غير أن أهلية المرشح الذي أصبح عضوا عن طريق شغل المقعد الشاغر يمكن الطعن فيها وفقا لأحكام هذا القانون داخل أجل ستة أيام من التاريخ الذي استدعي فيه المرشح المذكور لملء المقعد الشاغر.
ف 4تنتهي مدة انتداب الأعضاء المعلن عن فوزهم في الانتخابات الجزئية وكذا مدة انتداب المرشحين الذين أصبحوا منتخبين عن طريق التعويض في التاريخ المقرر لانتهاء مدة الانتداب الجاري.
طريقة الإحالةالمادة 75 من القانون رقم 9.97 — madda.ma
الباب الثاني: الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية
المادة 69 – المادة 75- المادة 69يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء التابعة للجماعات الحضرية أو المقاطعات ولجان الإحصاء أو التحقق التابعة للعم
- المادة 70يمكن أن يقدم الطعن المشار إليه في المادة السابقة كل من له مصلحة في ذلك وعامل العمالة أو الإقليم أو خليفته الأول أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع ال
- المادة 71يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع، ويكون غير مقبول إذا قدم خارج هذا الأجل.
- المادة 72يعين رئيس المحكمة المرفوع إليها الطعن خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإيداعه قاضيا مقررا يتولى إطلاع المعنيين بالأمر على عريضة الدعوى ويتلقى ملاحظاتهم الشفوي
- المادة 73يقوم رئيس المحكمة الإدارية عندما تكون القضية جاهزة بإخبار عامل العمالة أو الإقليم وخليفته الأول والباشا ورئيس الدائرة والقائد المعنيين بالأمر والأطراف بتاريخ ال
- المادة 74لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات الآتية:
- المادة 75في حالة اللجوء إلى مسطرة التعويض المنصوص عليها في المواد 169 و 194 و 216 و 282 من هذا القانون، فإن التعويض يتم بقرار للسلطة المكلفة بتلقي الترشيحات داخل أجل 30