المادة 1
من قانون رقم 94. 13 يتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب (رقم 94.13)
ف 1تساهم الدولة في النهوض بتشغيل الشباب من خلال الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون وذلك ضمن حدود وسائل الميزانية المقررة لهذا الغرض في الحساب المرصد الأمور خاصة المسمى »صندوق النهوض بتشغيل الشباب« ، المحدث بموجب المادة 43 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994).
ف 2تتعلق النفقات المترتبة على الاعمال المذكورة بما يلي:
ف 31-تمويل نصيب الدولة فيما يتعلق بالقروض المشتركة المنصوص عليها في المادة 3 بعده؛
ف 42-المخصصات لصندوق الضمان المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون؛
ف 53-شراء المحال والمنشآت اللازمة للنهوض بالأعمال المهنية وايجارها وتجهيزها؛
ف 64-شراء وايجار وتجهيز الأراضي المعدة لإقامة المحال المستخدمة لأغراض مهنية.
ف 75-اعداد الأراضي الفلاحية وتجهيزها بالمنشآت المائية الصغيرة والمتوسط؛
ف 86-الاعانات المالية المدفوعة إلى الغرف المهنية وهيئات التأهيل وغيرها من الهيئات العامة أو الخاصة قصد اعداد وسائل الاعلام والمساعدة على احداث المنشآت؛
ف 97-جميع النفقات الأخرى المرتبطة بالنهوض بتشغيل الشباب.
ف 10يجب ان تكون النفقات المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 5 و 6 و 7 مرتبطة بخلق مشاريع لإنعاش تشغيل الشباب وبإدماجهم في الحياة العملية وفقا لاتفاقيات تبرمها الدولة مع الاطراف المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 94.13 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 2- المادة 1تساهم الدولة في النهوض بتشغيل الشباب من خلال الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون وذلك ضمن حدود وسائل الميزانية المقررة لهذا الغرض في الحساب المرصد الأمور خاصة
- المادة 2في إطار تطبيق مقتضيات هذا القانون، ينبغي ألا تقل المبالغ المرصودة لتمويل العمليات والمشاريع في الوسط القروي عن 50 % من اعتمادات صندوق النهوض بتشغيل الشباب. غير