مادةmadda
FR
الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 2

من قانون رقم 94. 13 يتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب (رقم 94.13)

صيغة محينة بتاريخ 7 نونبر 1996

في إطار تطبيق مقتضيات هذا القانون، ينبغي ألا تقل المبالغ المرصودة لتمويل العمليات والمشاريع في الوسط القروي عن 50 % من اعتمادات صندوق النهوض بتشغيل الشباب. غير أنه يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بتفويض من الوزير الأول تغيير هذه النسبة تمشيا مع استعمال المخصصات المذكورة مع اعطاء الاسبقية للوسط القروي.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 94.13 — madda.ma

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 2
  1. المادة 1تساهم الدولة في النهوض بتشغيل الشباب من خلال الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون وذلك ضمن حدود وسائل الميزانية المقررة لهذا الغرض في الحساب المرصد الأمور خاصة
  2. المادة 2في إطار تطبيق مقتضيات هذا القانون، ينبغي ألا تقل المبالغ المرصودة لتمويل العمليات والمشاريع في الوسط القروي عن 50 % من اعتمادات صندوق النهوض بتشغيل الشباب. غير
فهرس النص كاملا · 17 مادة