مادةmadda
قانون رقم 94.13

قانون رقم 94. 13 يتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب (رقم 94.13)

ظهير شريف يتعلق بتنفيذ القانون رقم 13.94 المتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب

صيغة محينة بتاريخ 7 نونبر 1996
التعديلات (1)
  1. الظهير الشريف رقم 1.96.103 الصادر في 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 15.96 ، الجريدة الرسمية عدد 4428 بتاريخ جمادى الآخرة 1417 (7 نوفمبر 1996)، ص 2500.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.94.282 صادر في 15 من صفر 1415 (25 يوليو 1994) بتنفيذ القانون رقم 13.94 المتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 13.94 الصادر عن مجلس النواب في 24 من محرم 1415 (4 يوليو 1994) المتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب.

وحرر بالرباط في 15 من صفر 1415 (25 يوليو 1994).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

فهرس النص · 17 مادة

المادة 1

تساهم الدولة في النهوض بتشغيل الشباب من خلال الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون وذلك ضمن حدود وسائل الميزانية المقررة لهذا الغرض في الحساب المرصد الأمور خاصة المسمى »صندوق النهوض بتشغيل الشباب« ، المحدث بموجب المادة 43 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994).

تتعلق النفقات المترتبة على الاعمال المذكورة بما يلي:

1-تمويل نصيب الدولة فيما يتعلق بالقروض المشتركة المنصوص عليها في المادة 3 بعده؛

2-المخصصات لصندوق الضمان المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون؛

3-شراء المحال والمنشآت اللازمة للنهوض بالأعمال المهنية وايجارها وتجهيزها؛

4-شراء وايجار وتجهيز الأراضي المعدة لإقامة المحال المستخدمة لأغراض مهنية.

5-اعداد الأراضي الفلاحية وتجهيزها بالمنشآت المائية الصغيرة والمتوسط؛

6-الاعانات المالية المدفوعة إلى الغرف المهنية وهيئات التأهيل وغيرها من الهيئات العامة أو الخاصة قصد اعداد وسائل الاعلام والمساعدة على احداث المنشآت؛

7-جميع النفقات الأخرى المرتبطة بالنهوض بتشغيل الشباب.

يجب ان تكون النفقات المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 5 و 6 و 7 مرتبطة بخلق مشاريع لإنعاش تشغيل الشباب وبإدماجهم في الحياة العملية وفقا لاتفاقيات تبرمها الدولة مع الاطراف المعنية.

المادة 2

في إطار تطبيق مقتضيات هذا القانون، ينبغي ألا تقل المبالغ المرصودة لتمويل العمليات والمشاريع في الوسط القروي عن 50 % من اعتمادات صندوق النهوض بتشغيل الشباب. غير أنه يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بتفويض من الوزير الأول تغيير هذه النسبة تمشيا مع استعمال المخصصات المذكورة مع اعطاء الاسبقية للوسط القروي.

المادة 3

لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بالمقاول الشاب كل شخص مغربي يبلغ عمره 20 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في تاريخ طلبه المتعلق بمنح قرض مشترك وفقا لأحكام هذا القانون ولا تتوافر فيه الشروط المتعلقة بشهادتي التعليم العالي أو التأهيل المهني المنصوص عليهما في المادة 2 من القانون رقم 36.87 المتعلق بمنح قروض المساعدة الراغبين في انجاز بعض المشاريع والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.199 بتاريخ 8 جمادی الأولى 1408 (30 ديسمبر 1987).

ويطلق اسم »القروض المشتركة« فيما يلي من هذا القانون على القروض التي يمنحها كل من صندوق النهوض بتشغيل الشباب ومؤسسات الائتمان.

المادة 4

يجوز للأشخاص المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للحصول على القروض المشتركة المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه احداث منشأة فردية أو شركة اشخاص أو تعاونية يمكن، استثناء من أحكام المادة 12 من القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الاساسي العام للتعاونيات، ألا تضم سوى ثلاثة أعضاء.

ويمكن أن يشترك المستفيدون من القروض المشتركة في نطاق شركة أشخاص أو تعاونية مع أشخاص آخرين لا تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا القانون بشرط الا يزيد مجموع مبالغ القروض المشتركة الممنوحة في نطاق القانون رقم 36.87 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في انجاز بعض المشاريع وفي نطاق هذا القانون على مجموع مبالغ القروض التي يكون لكل شريك أو عضو الحق فيها عملا بالتشريع المطبق عليه.

ولا يمكن أن يحصل كل شخص طبيعي على القرض المشترك سوى مرة واحدة ومن أجل انجاز المشروع الأول الذي يرغب في انشائه لا غير.

ولا يجوز منح أكثر من ثلاثة قروض مشتركة فردية فيما يخص مشروعا منجزا في نطاق شركة اشخاص أو تعاونية.

ولا يسمح باستخدام القرض المشترك الا لتمويل مشروع احداث منشأة ما عدا في حالة ترخيص تمنحه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بشرط أن يكون القرض المشترك معدا لشراء منشأة قائمة من قبل يملكها واحد أو أكثر من الشبان الذين استفادوا من تمويل في نطاق هذا القانون أو القانون رقم 36.87 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في انجاز بعض المشاريع والا تكون مبالغه قد ارجعت.

المادة 5

المشروع المتوافرة فيه الشروط المطلوبة للاستفادة من نظام التمويل المنصوص عليه في هذا القانون يمكن أن يمنح عنه قرض مشترك لا يجاوز مبلغه 90% من مجموع تكلفة استثماره في حدود المبلغ الاقصى المنصوص عليه في المادة 6 بعده.

ويتولى منح القروض المشتركة المذكورة كل من:

  1. –صندوق النهوض بتشغيل الشباب بنسبة 45% من تكلفة الاستثمار وفق الشروط التالية:
  2. –ان يمنح القرض لمدة لا تقل عن 12 سنة ولا تزيد على 15 سنة، اللهم إذا رغب المستفيد في استرداد مبلغ القرض أو جزء منه قبل نفاذ هذه المدة؛
  3. –ان يحدد سعر الفائدة في 5 % في السنة، ويمكن أن تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للعملة الاذخار بمراجعة هذا السعر اعتبارا لتطور الأسعار المعمول بها في السوق المالية ونشر القرار بالجريدة الرسمية، ولا تستحق الفوائد طوال السنوات الثلاث الأولى التالية لتاريخ الافراج عن القرض؛
  4. –ان يؤجل ارجاع أصل القرض طوال مدة تساوي مدة القرض الممنوح من لدن مؤسسة الائتمان التي تشارك في تمويل المشروع؛
  5. –مؤسسة الائتمان بنسبة 45% من تكلفة الاستثمار وفق الشروط التالية:
  6. –أن يمنح القرض لمدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، اللهم إذا رغب المستفيد في استرداد مبلغ القرض أو جزء منه قبل نفاذ هذه المدة؛
  7. –أن يحدد سعر الفائدة باتفاق بين مؤسسة الائتمان والشاب الراغب في إنجاز مشروع؛
  8. –ان يؤجل ارجاع أصل القرض طوال مدة لا يمكن أن تقل عن سنتين.

وإذا كان مبلغ التمويل الممنوح دون 90% من تكلفة المشروع الفردي أو من نصيب المستفيد في المشروع الذي تقوم بإنجازه شركة اشخاص أو تعاونية وزع القرض المشترك بالتساوي على صندوق النهوض بتشغيل الشباب ومؤسسة الائتمان.

المادة 6

لا يجوز أن يزيد مبلغ القرض المشترك على 1.000.000 درهم لكل شخص طبيعي تتوافر فيه الشروط المطلوبة.

المادة 7

توجه طلبات القروض المشتركة الى مؤسسة الائتمان التي تتولى دراستها وترفعها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية التي تبت فيها في أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ رفع الطلبات اليها.

وللإدارة أن تفوض إلى مؤسسات ائتمان صلاحية القيام بمنح القروض، وذلك في دائرة الحدود والشروط التي تقررها في اتفاقية مع مؤسسات الائتمان المذكورة، وينشر نص هذه الاتفاقية في جميع وسائل الاعلام.

وتتقاضى مؤسسة الائتمان عمولة تدبير تساوي 1 % في السنة من المبالغ التي لا يزال المقترض مدينا بها من حصة القرض المشترك التي مولها صندوق النهوض بتشغيل الشباب، وتقوم مؤسسة الائتمان في كل ثلاثة أشهر باقتطاع العمولة المذكورة من مبلغ الفوائد المستحقة للدولة فيما يتعلق بالمبالغ التي يرجعها المستفيدون من القروض المشتركة.

المادة 8

يكون القرض المشترك الممنوح محل عقد يبرم بين المستفيد ومؤسسة الائتمان وفقا للنموذج الذي تعده السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

ولا يجوز استخدام القرض الا لتمويل النفقات المرتبطة بإنجاز المشروع الذي تم قبوله بما في ذلك بوجه خاص مصاريف الدراسة واقتناء الاصل التجاري ومصاريف التأسيس الأول والحاجات من الأموال المتداولة والعمولة المستحقة لصندوق الضمان المشار اليه في المادة 11 من هذا القانون وكذا المصاريف المتعلقة بإبرام التأمين على الحياة المنصوص عليه في المادة المذكورة نفسها.

ولا يجوز للمقترض خلال مدة القرض المشترك أن يتنازل لغيره عن ملكية المشروع أو عن ملكية نصيبه في المشروع الممول والا تعرض لسقوط الاجل وأصبح مطالبا بإرجاع مبلغ القرض المذكور في الحال، ما عدا في حالة ترخيص تمنحه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

وكل تغيير يراد ادخاله على الغرض الذي كان المشروع الممول يهدف اليه في أول الأمر، يجب أن يحصل على موافقة السلطة التي منحت القرض المشترك وترجع مبالغ القروض الممنوحة وفقا للشروط المقررة في عقد القرض المشار اليه أعلاه.

المادة 9

تتولى مؤسسات الائتمان استيفاء استحقاقات مجموع القروض المشتركة.

وإذا لم يستطع المستفيدون من القروض الوفاء بالتزاماتهم جاز لمؤسسات الائتمان تأجيل الاستحقاقات وإبرام كل اتفاق معهم فيما يتعلق بالقسط الذي تموله المؤسسات المذكورة من القرض المشترك.

غير أن المؤسسات الآنفة الذكر يجب عليها أن تطلب موافقة سابقة من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية فيما يخص تأجيل الاستحقاقات والاتفاقات المتعلقة بالقسط الذي تموله الدولة من القرض المشترك.

وعندما يصبح القرض المشترك مطالبا به في الحال لأي سبب من الأسباب، يجوز لمؤسسة الائتمان أن تطلب الاستفادة من الضمان الذي يخوله الصندوق المنصوص عليه في المادة 11 بعده.

وتقوم المؤسسة علاوة على ما ذكر بإعداد بيان لتصفية الأقساط المستحقة محرر وفق النموذج المسلم من الخزينة العامة للمملكة وترفعه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية التي تصدر استنادا الى بيان التصفية المذكور أمرا بالدخل توجهه الى الخزينة العامة للمملكة قصد القيام بالاستيفاء وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغيرها من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.

واستثناء من أحكام الفصول 24 و 27 و 28 من الظهير الشريف الآنف الذكر، تبتدئ المتابعات على الاستيفاء بتبليغ التنبيه الرسمي مباشرة فالحجز فالبيع ثم الاكراه البدني.

المادة 10

تخصص الدفعات التي يؤديها المقترض بالتتابع لتسديد مصاريف التحصيل التي يدفعها المحصل ففوائد التأخير فالفوائد العادية فاستهلاك أصل القرض.

المادة 11

تضمن المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان فيما يتعلق بتمويل مشاريع الاستثمار التي يقوم بها المقاولون الشباب المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا القانون ومن القانون رقم 87 - 36 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في انجاز بعض المشاريع:

  1. –بصندوق ضمان محدث لهذه الغاية يعمل وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 بعده؛
  2. –بالضمانات المقتصرة على العناصر التي يقوم عليها المشروع الممنوح القرض المشترك من أجله.
  3. –وإذا أسس المستفيدون شركة اشخاص أو تعاونية أصبحت هذه الشركة أو التعاونية كفيلة ازاء مؤسسة الائتمان عن طريق تخصيص عناصر اصولها الممولة بالقرض الممنوح تطبيقا لأحكام هذا القانون؛
  4. –بحوالة تأمين على الحياة تغطي مجموع مبلغ القرض المشترك يبرمها المستفيد أو المستفيدون.

ولا يطالب المستفيدون من القرض المشترك بأي ضمان اضافي فيما يتعلق بحصة القرض التي يغطيها صندوق الضمان.

المادة 12

يتولى صندوق الضمان ارجاع الثلثين من أصل الحصة التي تعولها مؤسسات الائتمان مضافة اليها الفوائد العادية وأن اقتضى الحال الفوائد عن التأخير.

ويقدم الضمان المذكور في شكل ضمان احتياطي.

وتحل الدولة محل مؤسسة الائتمان التي استفادت من ارجاع حصة ضمان القرض المشترك في الحقوق المرتبطة بالديون المستحقة لها. وتدفع حصيلة الأموال المسترجعة إلى الجانب الدائن بصندوق الضمان.

المادة 13

تتكون موارد صندوق الضمان من:

  1. –المخصصات من صندوق النهوض بتشغيل الشباب؛
  2. –عمولة مصفاة بسعر 1.5% على أساس مبلغ الضمان الممنوح يتحملها المستفيد من القرض وتؤدى دفعة واحدة باقتطاعها من الافراج الأول عن القرض المشترك الممنوح؛
  3. –المبالغ المستوفاة فيما يتعلق بالحصة التي يضمنها الصندوق المذكور؛
  4. –عوائد الأموال الموظفة لحساب صندوق الضمان؛
  5. –حاصلات متفرقة.

المادة 14

تساهم الدولة بواسطة صندوق النهوض بتشغيل الشباب في تمويل الاعمال التالية لفائدة المقاولين الشباب المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا القانون أو من القانون رقم 36.87 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في انجاز بعض المشاريع؛

  1. –شراء وإيجار وتجهيز الاراضي المعدة لإقامة المحال المستخدمة لأغراض مهنية والمراد بيعها او ايجارها بأثمان تفضيلية؛
  2. –شراء وايجار وتجهيز المحال والمنشآت اللازمة للنهوض بالأعمال المهنية؛
  3. –اعداد الأراضي الفلاحية وتجهيزها بالمنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة لفائدة المستغلين الفلاحيين الشباب الذين لهم الحق في أراض جماعية أو لفائدة خريجي مؤسسات التأهيل الفلاحي في أراض مشتراة أو مستأجرة من لدن هؤلاء الخريجين.

المادة 15

تمنح الدولة، بواسطة صندوق النهوض بتشغيل الشباب، إلى المؤسسات والهيئات التي تستطيع تلقين تأهيل خاص مساعدات مالية لتمويل اعمال تأهيل تكميلي لفائدة:

  1. –الراغبين في احداث منشآت المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا القانون كما وقع التعريف بهم في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه أو للاستفادة من احكام القانون رقم 87 - 36 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في انجاز بعض المشاريع؛
  2. –الشبان حاملي الشهادات قصد ادماجهم في الحياة العملية ولاسيما من يبحثون منهم على عمل منذ أكثر من اثني عشر شهرا.

ويراد بالشباب حاملي الشهادات في هذا القانون كل شخص حاصل على شهادة للبكالوريا أو شهادة للتعليم العالي أو شهادة للتأهيل المهني.

المادة 16

تمنح الدولة، بواسطة صندوق النهوض بتشغيل الشباب، امدادات مالية إلى الغرف المهنية وهيئات التأهيل وغيرها من الهيئات العامة أو الخاصة قصد اعداد الوسائل التي تيسر للمقاولين الشباب، المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا القانون ومن القانون رقم 87 - 36 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في انجاز بعض المشاريع، القيام بأعمال الاعلام والمساعدة في ميادين تخطيط مشاريع الاستثمار وتقييمها وانجازها ومتابعة تنفيذها.

المادة 17

يتوقف منح الاعانات المالية المشار اليها في المادتين 15 و 16 اعلاه على ابرام اتفاقيات بين الدولة ومؤسسات التأهيل والهيئات المعنية، ويجب أن تساعد هذه الاتفاقيات السلطة المختصة على ضمان استخدام الأموال على أحسن وجه ومطابقة تخصيصها واستخدامها لأحكام هذا القانون.