المادة 4
من قانون رقم 94. 13 يتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب (رقم 94.13)
ف 1يجوز للأشخاص المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للحصول على القروض المشتركة المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه احداث منشأة فردية أو شركة اشخاص أو تعاونية يمكن، استثناء من أحكام المادة 12 من القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الاساسي العام للتعاونيات، ألا تضم سوى ثلاثة أعضاء.
ف 2ويمكن أن يشترك المستفيدون من القروض المشتركة في نطاق شركة أشخاص أو تعاونية مع أشخاص آخرين لا تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا القانون بشرط الا يزيد مجموع مبالغ القروض المشتركة الممنوحة في نطاق القانون رقم 36.87 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في انجاز بعض المشاريع وفي نطاق هذا القانون على مجموع مبالغ القروض التي يكون لكل شريك أو عضو الحق فيها عملا بالتشريع المطبق عليه.
ف 3ولا يمكن أن يحصل كل شخص طبيعي على القرض المشترك سوى مرة واحدة ومن أجل انجاز المشروع الأول الذي يرغب في انشائه لا غير.
ف 4ولا يجوز منح أكثر من ثلاثة قروض مشتركة فردية فيما يخص مشروعا منجزا في نطاق شركة اشخاص أو تعاونية.
ف 5ولا يسمح باستخدام القرض المشترك الا لتمويل مشروع احداث منشأة ما عدا في حالة ترخيص تمنحه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بشرط أن يكون القرض المشترك معدا لشراء منشأة قائمة من قبل يملكها واحد أو أكثر من الشبان الذين استفادوا من تمويل في نطاق هذا القانون أو القانون رقم 36.87 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في انجاز بعض المشاريع والا تكون مبالغه قد ارجعت.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 94.13 — madda.ma
الفصل الثاني: منح القروض لبعض المقاولين الشباب
المادة 3 – المادة 13- المادة 3لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بالمقاول الشاب كل شخص مغربي يبلغ عمره 20 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في تاريخ طلبه المتعلق بمنح قرض مشترك وفقا لأحكام هذا الق
- المادة 4يجوز للأشخاص المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للحصول على القروض المشتركة المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه احداث منشأة فردية أو شركة اشخاص أو تعاونية يمكن، استثناء
- المادة 5المشروع المتوافرة فيه الشروط المطلوبة للاستفادة من نظام التمويل المنصوص عليه في هذا القانون يمكن أن يمنح عنه قرض مشترك لا يجاوز مبلغه 90% من مجموع تكلفة استثمار
- المادة 6لا يجوز أن يزيد مبلغ القرض المشترك على 1.000.000 درهم لكل شخص طبيعي تتوافر فيه الشروط المطلوبة.
- المادة 7توجه طلبات القروض المشتركة الى مؤسسة الائتمان التي تتولى دراستها وترفعها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية التي تبت فيها في أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ
- المادة 8يكون القرض المشترك الممنوح محل عقد يبرم بين المستفيد ومؤسسة الائتمان وفقا للنموذج الذي تعده السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 9تتولى مؤسسات الائتمان استيفاء استحقاقات مجموع القروض المشتركة.
- المادة 10تخصص الدفعات التي يؤديها المقترض بالتتابع لتسديد مصاريف التحصيل التي يدفعها المحصل ففوائد التأخير فالفوائد العادية فاستهلاك أصل القرض.
- المادة 11تضمن المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان فيما يتعلق بتمويل مشاريع الاستثمار التي يقوم بها المقاولون الشباب المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا ال
- المادة 12يتولى صندوق الضمان ارجاع الثلثين من أصل الحصة التي تعولها مؤسسات الائتمان مضافة اليها الفوائد العادية وأن اقتضى الحال الفوائد عن التأخير.
- المادة 13تتكون موارد صندوق الضمان من: