الفصل الثاني: منح القروض لبعض المقاولين الشباب
المادة 13
من قانون رقم 94. 13 يتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب (رقم 94.13)
صيغة محينة بتاريخ 7 نونبر 1996
تتكون موارد صندوق الضمان من:
- –المخصصات من صندوق النهوض بتشغيل الشباب؛
- –عمولة مصفاة بسعر 1.5% على أساس مبلغ الضمان الممنوح يتحملها المستفيد من القرض وتؤدى دفعة واحدة باقتطاعها من الافراج الأول عن القرض المشترك الممنوح؛
- –المبالغ المستوفاة فيما يتعلق بالحصة التي يضمنها الصندوق المذكور؛
- –عوائد الأموال الموظفة لحساب صندوق الضمان؛
- –حاصلات متفرقة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 94.13 — madda.ma
الفصل الثاني: منح القروض لبعض المقاولين الشباب
المادة 3 – المادة 13- المادة 3لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بالمقاول الشاب كل شخص مغربي يبلغ عمره 20 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في تاريخ طلبه المتعلق بمنح قرض مشترك وفقا لأحكام هذا الق
- المادة 4يجوز للأشخاص المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للحصول على القروض المشتركة المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه احداث منشأة فردية أو شركة اشخاص أو تعاونية يمكن، استثناء
- المادة 5المشروع المتوافرة فيه الشروط المطلوبة للاستفادة من نظام التمويل المنصوص عليه في هذا القانون يمكن أن يمنح عنه قرض مشترك لا يجاوز مبلغه 90% من مجموع تكلفة استثمار
- المادة 6لا يجوز أن يزيد مبلغ القرض المشترك على 1.000.000 درهم لكل شخص طبيعي تتوافر فيه الشروط المطلوبة.
- المادة 7توجه طلبات القروض المشتركة الى مؤسسة الائتمان التي تتولى دراستها وترفعها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية التي تبت فيها في أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ
- المادة 8يكون القرض المشترك الممنوح محل عقد يبرم بين المستفيد ومؤسسة الائتمان وفقا للنموذج الذي تعده السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 9تتولى مؤسسات الائتمان استيفاء استحقاقات مجموع القروض المشتركة.
- المادة 10تخصص الدفعات التي يؤديها المقترض بالتتابع لتسديد مصاريف التحصيل التي يدفعها المحصل ففوائد التأخير فالفوائد العادية فاستهلاك أصل القرض.
- المادة 11تضمن المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان فيما يتعلق بتمويل مشاريع الاستثمار التي يقوم بها المقاولون الشباب المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا ال
- المادة 12يتولى صندوق الضمان ارجاع الثلثين من أصل الحصة التي تعولها مؤسسات الائتمان مضافة اليها الفوائد العادية وأن اقتضى الحال الفوائد عن التأخير.
- المادة 13تتكون موارد صندوق الضمان من: