مادةmadda
FR
الفصل الثاني: منح القروض لبعض المقاولين الشباب

المادة 9

من قانون رقم 94. 13 يتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب (رقم 94.13)

صيغة محينة بتاريخ 7 نونبر 1996

ف 1تتولى مؤسسات الائتمان استيفاء استحقاقات مجموع القروض المشتركة.

ف 2وإذا لم يستطع المستفيدون من القروض الوفاء بالتزاماتهم جاز لمؤسسات الائتمان تأجيل الاستحقاقات وإبرام كل اتفاق معهم فيما يتعلق بالقسط الذي تموله المؤسسات المذكورة من القرض المشترك.

ف 3غير أن المؤسسات الآنفة الذكر يجب عليها أن تطلب موافقة سابقة من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية فيما يخص تأجيل الاستحقاقات والاتفاقات المتعلقة بالقسط الذي تموله الدولة من القرض المشترك.

ف 4وعندما يصبح القرض المشترك مطالبا به في الحال لأي سبب من الأسباب، يجوز لمؤسسة الائتمان أن تطلب الاستفادة من الضمان الذي يخوله الصندوق المنصوص عليه في المادة 11 بعده.

ف 5وتقوم المؤسسة علاوة على ما ذكر بإعداد بيان لتصفية الأقساط المستحقة محرر وفق النموذج المسلم من الخزينة العامة للمملكة وترفعه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية التي تصدر استنادا الى بيان التصفية المذكور أمرا بالدخل توجهه الى الخزينة العامة للمملكة قصد القيام بالاستيفاء وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغيرها من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.

ف 6واستثناء من أحكام الفصول 24 و 27 و 28 من الظهير الشريف الآنف الذكر، تبتدئ المتابعات على الاستيفاء بتبليغ التنبيه الرسمي مباشرة فالحجز فالبيع ثم الاكراه البدني.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 94.13 — madda.ma

الفصل الثاني: منح القروض لبعض المقاولين الشباب

المادة 3 – المادة 13
  1. المادة 3لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بالمقاول الشاب كل شخص مغربي يبلغ عمره 20 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في تاريخ طلبه المتعلق بمنح قرض مشترك وفقا لأحكام هذا الق
  2. المادة 4يجوز للأشخاص المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للحصول على القروض المشتركة المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه احداث منشأة فردية أو شركة اشخاص أو تعاونية يمكن، استثناء
  3. المادة 5المشروع المتوافرة فيه الشروط المطلوبة للاستفادة من نظام التمويل المنصوص عليه في هذا القانون يمكن أن يمنح عنه قرض مشترك لا يجاوز مبلغه 90% من مجموع تكلفة استثمار
  4. المادة 6لا يجوز أن يزيد مبلغ القرض المشترك على 1.000.000 درهم لكل شخص طبيعي تتوافر فيه الشروط المطلوبة.
  5. المادة 7توجه طلبات القروض المشتركة الى مؤسسة الائتمان التي تتولى دراستها وترفعها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية التي تبت فيها في أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ
  6. المادة 8يكون القرض المشترك الممنوح محل عقد يبرم بين المستفيد ومؤسسة الائتمان وفقا للنموذج الذي تعده السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  7. المادة 9تتولى مؤسسات الائتمان استيفاء استحقاقات مجموع القروض المشتركة.
  8. المادة 10تخصص الدفعات التي يؤديها المقترض بالتتابع لتسديد مصاريف التحصيل التي يدفعها المحصل ففوائد التأخير فالفوائد العادية فاستهلاك أصل القرض.
  9. المادة 11تضمن المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان فيما يتعلق بتمويل مشاريع الاستثمار التي يقوم بها المقاولون الشباب المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا ال
  10. المادة 12يتولى صندوق الضمان ارجاع الثلثين من أصل الحصة التي تعولها مؤسسات الائتمان مضافة اليها الفوائد العادية وأن اقتضى الحال الفوائد عن التأخير.
  11. المادة 13تتكون موارد صندوق الضمان من:
فهرس النص كاملا · 17 مادة