الفصل الثاني: منح القروض لبعض المقاولين الشباب
المادة 5
من قانون رقم 94. 13 يتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب (رقم 94.13)
صيغة محينة بتاريخ 7 نونبر 1996
ف 1المشروع المتوافرة فيه الشروط المطلوبة للاستفادة من نظام التمويل المنصوص عليه في هذا القانون يمكن أن يمنح عنه قرض مشترك لا يجاوز مبلغه 90% من مجموع تكلفة استثماره في حدود المبلغ الاقصى المنصوص عليه في المادة 6 بعده.
ف 2ويتولى منح القروض المشتركة المذكورة كل من:
- –صندوق النهوض بتشغيل الشباب بنسبة 45% من تكلفة الاستثمار وفق الشروط التالية:
- –ان يمنح القرض لمدة لا تقل عن 12 سنة ولا تزيد على 15 سنة، اللهم إذا رغب المستفيد في استرداد مبلغ القرض أو جزء منه قبل نفاذ هذه المدة؛
- –ان يحدد سعر الفائدة في 5 % في السنة، ويمكن أن تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للعملة الاذخار بمراجعة هذا السعر اعتبارا لتطور الأسعار المعمول بها في السوق المالية ونشر القرار بالجريدة الرسمية، ولا تستحق الفوائد طوال السنوات الثلاث الأولى التالية لتاريخ الافراج عن القرض؛
- –ان يؤجل ارجاع أصل القرض طوال مدة تساوي مدة القرض الممنوح من لدن مؤسسة الائتمان التي تشارك في تمويل المشروع؛
- –مؤسسة الائتمان بنسبة 45% من تكلفة الاستثمار وفق الشروط التالية:
- –أن يمنح القرض لمدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، اللهم إذا رغب المستفيد في استرداد مبلغ القرض أو جزء منه قبل نفاذ هذه المدة؛
- –أن يحدد سعر الفائدة باتفاق بين مؤسسة الائتمان والشاب الراغب في إنجاز مشروع؛
- –ان يؤجل ارجاع أصل القرض طوال مدة لا يمكن أن تقل عن سنتين.
ف 3وإذا كان مبلغ التمويل الممنوح دون 90% من تكلفة المشروع الفردي أو من نصيب المستفيد في المشروع الذي تقوم بإنجازه شركة اشخاص أو تعاونية وزع القرض المشترك بالتساوي على صندوق النهوض بتشغيل الشباب ومؤسسة الائتمان.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 94.13 — madda.ma
الفصل الثاني: منح القروض لبعض المقاولين الشباب
المادة 3 – المادة 13- المادة 3لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بالمقاول الشاب كل شخص مغربي يبلغ عمره 20 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في تاريخ طلبه المتعلق بمنح قرض مشترك وفقا لأحكام هذا الق
- المادة 4يجوز للأشخاص المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للحصول على القروض المشتركة المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه احداث منشأة فردية أو شركة اشخاص أو تعاونية يمكن، استثناء
- المادة 5المشروع المتوافرة فيه الشروط المطلوبة للاستفادة من نظام التمويل المنصوص عليه في هذا القانون يمكن أن يمنح عنه قرض مشترك لا يجاوز مبلغه 90% من مجموع تكلفة استثمار
- المادة 6لا يجوز أن يزيد مبلغ القرض المشترك على 1.000.000 درهم لكل شخص طبيعي تتوافر فيه الشروط المطلوبة.
- المادة 7توجه طلبات القروض المشتركة الى مؤسسة الائتمان التي تتولى دراستها وترفعها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية التي تبت فيها في أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ
- المادة 8يكون القرض المشترك الممنوح محل عقد يبرم بين المستفيد ومؤسسة الائتمان وفقا للنموذج الذي تعده السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 9تتولى مؤسسات الائتمان استيفاء استحقاقات مجموع القروض المشتركة.
- المادة 10تخصص الدفعات التي يؤديها المقترض بالتتابع لتسديد مصاريف التحصيل التي يدفعها المحصل ففوائد التأخير فالفوائد العادية فاستهلاك أصل القرض.
- المادة 11تضمن المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان فيما يتعلق بتمويل مشاريع الاستثمار التي يقوم بها المقاولون الشباب المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا ال
- المادة 12يتولى صندوق الضمان ارجاع الثلثين من أصل الحصة التي تعولها مؤسسات الائتمان مضافة اليها الفوائد العادية وأن اقتضى الحال الفوائد عن التأخير.
- المادة 13تتكون موارد صندوق الضمان من: