مادةmadda
FR
الفصل الثاني: منح القروض لبعض المقاولين الشباب

المادة 11

من قانون رقم 94. 13 يتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب (رقم 94.13)

صيغة محينة بتاريخ 7 نونبر 1996

ف 1تضمن المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان فيما يتعلق بتمويل مشاريع الاستثمار التي يقوم بها المقاولون الشباب المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا القانون ومن القانون رقم 87 - 36 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في انجاز بعض المشاريع:

  1. –بصندوق ضمان محدث لهذه الغاية يعمل وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 بعده؛
  2. –بالضمانات المقتصرة على العناصر التي يقوم عليها المشروع الممنوح القرض المشترك من أجله.
  3. –وإذا أسس المستفيدون شركة اشخاص أو تعاونية أصبحت هذه الشركة أو التعاونية كفيلة ازاء مؤسسة الائتمان عن طريق تخصيص عناصر اصولها الممولة بالقرض الممنوح تطبيقا لأحكام هذا القانون؛
  4. –بحوالة تأمين على الحياة تغطي مجموع مبلغ القرض المشترك يبرمها المستفيد أو المستفيدون.

ف 2ولا يطالب المستفيدون من القرض المشترك بأي ضمان اضافي فيما يتعلق بحصة القرض التي يغطيها صندوق الضمان.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 94.13 — madda.ma

الفصل الثاني: منح القروض لبعض المقاولين الشباب

المادة 3 – المادة 13
  1. المادة 3لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بالمقاول الشاب كل شخص مغربي يبلغ عمره 20 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر في تاريخ طلبه المتعلق بمنح قرض مشترك وفقا لأحكام هذا الق
  2. المادة 4يجوز للأشخاص المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للحصول على القروض المشتركة المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه احداث منشأة فردية أو شركة اشخاص أو تعاونية يمكن، استثناء
  3. المادة 5المشروع المتوافرة فيه الشروط المطلوبة للاستفادة من نظام التمويل المنصوص عليه في هذا القانون يمكن أن يمنح عنه قرض مشترك لا يجاوز مبلغه 90% من مجموع تكلفة استثمار
  4. المادة 6لا يجوز أن يزيد مبلغ القرض المشترك على 1.000.000 درهم لكل شخص طبيعي تتوافر فيه الشروط المطلوبة.
  5. المادة 7توجه طلبات القروض المشتركة الى مؤسسة الائتمان التي تتولى دراستها وترفعها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية التي تبت فيها في أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ
  6. المادة 8يكون القرض المشترك الممنوح محل عقد يبرم بين المستفيد ومؤسسة الائتمان وفقا للنموذج الذي تعده السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  7. المادة 9تتولى مؤسسات الائتمان استيفاء استحقاقات مجموع القروض المشتركة.
  8. المادة 10تخصص الدفعات التي يؤديها المقترض بالتتابع لتسديد مصاريف التحصيل التي يدفعها المحصل ففوائد التأخير فالفوائد العادية فاستهلاك أصل القرض.
  9. المادة 11تضمن المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان فيما يتعلق بتمويل مشاريع الاستثمار التي يقوم بها المقاولون الشباب المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا ال
  10. المادة 12يتولى صندوق الضمان ارجاع الثلثين من أصل الحصة التي تعولها مؤسسات الائتمان مضافة اليها الفوائد العادية وأن اقتضى الحال الفوائد عن التأخير.
  11. المادة 13تتكون موارد صندوق الضمان من:
فهرس النص كاملا · 17 مادة